تعليمات اتلاف الاوراق الرسمة لمديرية الشرطة العامة

      التعليقات على تعليمات اتلاف الاوراق الرسمة لمديرية الشرطة العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اتلاف الاوراق الرسمة لمديرية الشرطة العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972، اصدرنا التعليمات التالية بشأن اتلاف الاوراق الرسمية لمديرية الشرطة العامة .

مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية العائدة لمديرية الشرطة العامة، لغرض تنفيذ هذه التعليمات الى الاقسام التالية:-
القسم الاول – السجلات والاضابير والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة:-
1 – مجلدات القوانين والانظمة والتعليمات .
2 – قرارات لجنة شؤون الشرطة ومنشورات الشرطة .
3 – الاضابير الشخصية ودفاتر الخدمة وسجلات منتسبي الشرطة والموظفين المدنيين وسجل الملاك وسجل احوال الموظفين .
4 – سجلات الصادرة والواردة، وكافة السجلات التي نصت تعليمات الشرطة على الاحتفاظ بها في مراكز الشرطة .
5 – السجلات المتعلقة بجرائم الجنايات والجنح .
6 – سجلات الدعاوى المدنية المقامة من الدائرة وعليها امام المحاكم واضابيرها .
7 – سجلات الاجازات الخاصة بحيازة الاسلحة النارية وحملها وبيعها .
8 – سجلات ومستندات وقوائم التجهيزات والقرطاسية والاثاث والمكتبة والاسلحة واعارتها .
9 – سجل اساس الدعاوى التمييزية والاستئنافية ومحاكم الشرطة الدائمية وأمر الضبط موجزة كانت أم غير موجزة .
10 – النسخ الاصلية للقرارات التمييزية (محكمة تمييز الشرطة) وقرارات محاكم الشرطة الدائمية واللجان التحقيقية المشتركة .
11 – سجل الدورات التدريبية والايفادات والاضبارة المتعلقة بها .
12 – سجل طلال كلية واعدادية الشرطة ودرجاتهم الامتحانية .
13 – سجلات وسندات كفالات الموظفين وطلاب كلية واعدادية الشرطة .
14 – سندات التعهدات التي تجري بشأنها المزايدات والمناقصات .
15 – كافة المخابرات الشرية .
16 – الاضبارة الخاصة بمنح السلطات والصلاحيات القانونية المختلفة لضباط الشرطة بموجب قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960، وقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941، وقانون ذيله رقم (77) لسنة 1970 .
17 – المخابرات المتعلقة بتعيين الحكام والمدعين العامين في محاكم الشرطة، وكذلك المتعلقة باللجان التحقيقية المشتركة وما يخص معاوني مدير الدائرة القانونية في المديريات .
18 – الاضبارة الخاصة بتسليح الشرطة والحراس الليليين والاضبارة المتعلقة بتشكيلات قوات الشرطة وصنوفها وتدريبها وادارتها وتأسيس المخافر والمراكز وتوزيع القوات عليها .
19 – الاضابير الخاصة بالاختلاس والتزوير .
20 – الاضابير الخاصة بمنح الاجازات بنصب الاجهزة اللاسلكية للجهات المدنية .
21 – الاضابير الخاصة باللجان المختصة في الاجهزة اللاسلكية وقراراتها في مختلف الاغراض .
22 – الاضابير المتعلقة بأخبار الحدود ومرور الطائرات واختراقها الحدود والامور السياسية والدفاع المدني وقضايا حجز الاشخاص والاموال والقضايا الخاصة بالمفقودين .
23 – مخابرات جرد الاسلحة والمعدات والتنزيل من الذمة .
24 – الصحف والمجلات والنشرات والمطبوعات الاحرى على اختلاف انواعها .
25 – مخابرات التجهيزات والاستيرادات .
26 – العقود المبرمة بين الدائرة ودوائر الدولة والمصالح والمؤسسات العامة والشركات والمقاولين والمتعهدين وما يتعلق بها .
27 – الاوراق الرسمية المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية، وكافة المستندات الخاصة بها .
28 – المخابرات المتعلقة بالصلاحيات الادارية .
29 – اضابير المواصفات الفنية والشروط العامة والاجهزة اللاسلكية .
30 – كافة السجلات التي نصت تعليمات الشرطة على الاحتفاظ بها في مراكز الشرطة .
31 – سجلات الاثاث وسجل المبرزات الجرمية .
32 – النسخ الاصلية لقرارات رد الاعتبار والقرارات التمييزية وقرارات المحاكم الكبرى في القضايا التي تخص الشرطة .
33 – اضابير التقارير السنوية والفصلية والاحصائية .
34 – الكتب والمطبوعات وكل ما تحويه المكتبة .
35 – تقارير لجان اتلاف الاوراق الرسمية .
36 – تقارير اعمال اللجان التدقيقية والتفتيشية وقضايا التصرف بأموال الدولة والتقارير الاحصائية وتقارير المفتشين .
37 – مخابرات مجلة الشرطة .
38 – اوراق الدور والتسليم .
القسم الثاني – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور (20) عشرين سنة:-
الاضابير والمخابرات والاوراق المتعلقة بقضايا الجنايات ابتداء من تاريخ اكتساب الاحكام الدرجة القطعية فيها .

المحتوى2
القسم الثالث – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور (15) خمس عشرة سنة:-
قرارات الاحكام الصادرة في جرائم الجنح بحق منتسبي المسلك ابتداء من تاريخ اكتساب الاحكام الدرجة القطعية فيها .
القسم الرابع – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) عشر سنوات:-
1 – الاوراق والاضابير المتعلقة بقضايا الجنح والمخالفات من تاريخ صدور الاحكام القطعية فيها .
2 – اوامر القسم الثاني لكافة وحدات الشرطة .
3 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع المتوفين .
4 – دفتر الذمة (توزيع الكتب الخاصة) .
5 – اضابير واستمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع المحكومين بجرائم لا تستلزم حرمانهم من التمتع بحقوقهم المدنية بقرارات تفسيرية من الادعاء العام .
6 – استمارات الحفظ بطبعات اصابع الاشخاص الذين يطلب منهم تقديم التعهدات .
7 – استمارات الفحص الخاصة بطبعات اصابع الاشخاص المنظمة بموجبها شهادات عدم المحكومية .
8 – طلب استمارات الفحوض المختبرية القديمة .
9 – قرميات استمارات فحص طبعات الاصابع .
10 – المخابرات المتعلقة بارسال استمارات فحص طبعات الاصابع واعادتها الى مركزها .
11 – سجلات الواردة والصادرة لاستمارات فحص طبعات الاصابع لقسم فرع سوابق المجرمين .
12 – قوائم اطلاق سراح المسجونين .
13 – أضابير سيارات الشرطة في حالة تقرير استهلاكها مع سجل اسفارها .
14 – الاوامر الادارية الواردة من مديريات الشرطة الى دوائر التفتيش .
15 – اضابير التحقيق بشكوى الاجانب على العراقيين او العكس بالنسبة لاستحصال الديون .
16 – مخابرات دخول الاجانب الى العراق بصورة غير مشروعة .
القسم الخامس – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) خمس سنوات:-
1 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع افراد الشرطة وضباط الصف المطرودين من المسلك والذين تقرر او سبق اعادتهم اليه .
2 – استمارات الحفظ الخاصة بطبعات اصابع الاشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات العفو العام .
3 – وثائق حمل الاسلحة النارية والمخابرات المتعلقة بها وأبطالها .
4 – الاكتتابات المنتهية والمخابرات المتعلقة بها .
5 – مخابرات المعوزين والمدينين العراقيين في الخارج .
6 – مخابرات اوامر التحري عن الاشخاص والقاء القبض عليهم .
7 – مخابرات تبديل عناوين الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية واستحداثها .
8 – مخابرات الحج والحجاج العراقيين والزيارات ومواكب العزاء والمهرجانات والاحتفالات .
9 – قرارات لجنة التموين العليا .
10 – قضايا حركات الاجانب داخل القطر وسفرهم الى الخارج .
11 – قضايا التحري عن العراقيين المتزوجين من اجنبيات والمخابرات المتعلقة بهم .
12 – مخابرات الوفيات الخاصة بالعراقيين في الخارج والاجانب في العراق .
13 – مخابرات الجنود الهاربين .
14 – اضابير مصادقات الصرف الخاصة بقوائم السفر .
15 – اضابير مصادقات صرف المحروقات .
16 – قضايا وسجلات لجنة التحقيق والمحاكمة الملغاة .
17 – دفتر المركز اليومي من تاريخ غلقه .
القسم السادس – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور (3) ثلاث سنوات:-
1 – قضايا التهريب بصورة عامة، عدا تهريب السلاح والعتاد .
2 – المخابرات المتعلقة بالتبليغات القضائية والعسكرية .
3 – المخابرات والمستندات المتعلقة بالقرطاسية .
القسم السابع – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين:-
1 – العرائض التي لم يتخذ عليها اي اجراء .
2 – جداول الدعاوى اليومية والتقارير اليومية .
3 – اخبارات اقرار منتسبي الشرطة لقاء كفالة .
4 – مطالعات المدعي العام العسكري وموظفي الدائرة القانونية .
5 – اوراق ضبط الدعاوى الموجزة والاوامر التي تصدر بموجبها بعد صدور قرار الحكم بشأنها .
6 – الجداول اليومية للموقوفين .
7 – المخابرات المتفرقة .
8 – الاوامر الادارية .
9 – استكراء الزوارق والسيارات والحيوانات .
10 – قضايا نقل السجناء والموقوفين .
11 – جدول خفارة المقر العام .
12 – مخابرات صيد الحيوانات البرية، وتنفيذ القوانين والتعليمات الخاصة بها .
13 – مخابرات الامراض السارية وتطعيم منتسبي المسلك ضدها .

المحتوى3
مادة 2
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف، وفقا للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور وزارة المالية 1/م/1 في 17-1-1974، مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة فيه .

مادة 3
يجوز للجنة المؤلفة في مديرية الشرطة العامة بموجب الفقرة (1) من المادة الثاينة من قانون اتلاف الاوراق الرسمية، ان تقرر تصوير بعض الوثائق والاوراق الرسمية قبل اتلافها بواسطة جهاز التصوير الدقيق (المايكروفيلم)، ويكون للصورة التي يتم اخذها بواسطة الجهاز المذكور حكم الاصل .

مادة 4
تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) من مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية، لغرض تصنيف وتنفيذ اتلاف الاوراق الرسمية لمديرية الشرطة العامة، وفق احكام هذه التعليمات .

مادة 5
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية المقرر اتلافها بموجب ههذ التعليمات، الى مديرية الآثار العامة او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص .

مادة 6
يتم اتلاف الاوراق الرسمية بالطريقة التي تقررها اللجنة المختصة، ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية، لغرض الاستفادة منها اتلافا، على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات الواردة فيها لحين اتلافها .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية