نظام التعديل الاول لنظام وزارة البلديات رقم 17 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة البلديات رقم 17 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة البلديات رقم 17 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
اولا – تحل عبارة (مديرية مشاريع الماء العامة) محل عبارة (مديرية مشاريع الماء والكهرباء العامة)، أينما وردت في نظام وزارة البلديات رقم (17) لسنة 1971 .
ثانيا – تحذف كلمتا (الكهرباء والكهربائية)، أينما ورد ذكرهما في النظام .

مادة 2
اولا – تلغى مقدة مادة 9 من النظام، ويحل محلها ما يلي:-
“مادة 9 – مديرية مشاريع الماء العامة – يرأسها مدير عام بدرجة مهندس مجاز، يعاونه معاون او اكثر، وتتولى مهام وواجبات اعداد التصاميم الخاصة بمشاريع الماء في انحاء القطر كافة، بما في ذلك مشاريع الماء للقرى والارياف، كما تتولى تنفيذ هذه المشاريع وادارتها وادامتها، وتتكون من الاقسام التالية”:
ثانيا تحذف الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من النظام .

مادة 3
تحذف الفقرة (10) من مادة 3، وكذلك مادة 13 من النظام .

مادة 4
تلغى مادة 14 من النظام، ويحل محلها ما يلي:-
“مادة 14 – مديرية شؤون ماء البصرة – يديرها موظف، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال تقوم بأعمالها وفقا للقانون والنظام والتعليمات التي يصدرها وزير البلديات” .

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-1976 .

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1396 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية