عنوان التشريع: رقم 475 لسنة 1976 قرار خضوع جميع قرارات مجلس تنظيم التجارة لتصديق رئيس الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 475
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-4-1976 ما يلي:-
1 – تكون جميع قرارات مجلس تنظيم التجارة خاضعة لتصديق رئيس الجمهورية، ولا تنفذ الا بعد تصديقه عليها .
2 – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 وتعديلاته . ولا يعتد بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة