رقم 475 لسنة 1976 قرار خضوع جميع قرارات مجلس تنظيم التجارة لتصديق رئيس الجمهورية

      التعليقات على رقم 475 لسنة 1976 قرار خضوع جميع قرارات مجلس تنظيم التجارة لتصديق رئيس الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 475 لسنة 1976 قرار خضوع جميع قرارات مجلس تنظيم التجارة لتصديق رئيس الجمهورية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 475
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-4-1976 ما يلي:-
1 – تكون جميع قرارات مجلس تنظيم التجارة خاضعة لتصديق رئيس الجمهورية، ولا تنفذ الا بعد تصديقه عليها .
2 – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 وتعديلاته . ولا يعتد بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة