عنوان التشريع: رقم 474 لسنة 1976 قرار تخويل مجلس التخطيط صلاحية اصدار المنهاج الاستثماري لعام 1976
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 474
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-4-1976 ما يلي:-
1 – تخويل مجلس التخطيط صلاحية اصدار المنهاج الاستثماري لعام / 1976، واتخاذ ما يلزم لاعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج المذكور .
2 – يعتبر هذا القرار نافذا من 1-1-1976 .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة