رقم 474 لسنة 1976 قرار تخويل مجلس التخطيط صلاحية اصدار المنهاج الاستثماري لعام 1976

      التعليقات على رقم 474 لسنة 1976 قرار تخويل مجلس التخطيط صلاحية اصدار المنهاج الاستثماري لعام 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 474 لسنة 1976 قرار تخويل مجلس التخطيط صلاحية اصدار المنهاج الاستثماري لعام 1976
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 474
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-4-1976 ما يلي:-
1 – تخويل مجلس التخطيط صلاحية اصدار المنهاج الاستثماري لعام / 1976، واتخاذ ما يلزم لاعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج المذكور .
2 – يعتبر هذا القرار نافذا من 1-1-1976 .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة