عنوان التشريع: رقم 495 لسنة 1976 قرار الحاق مركز شباب بوزارة الشباب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 495
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-4-1976 ما يلي:-
1 – يستثنى مركز شباب الكرخ من قرار مجلس قيادة الثورة (1175) في 2-11-1975، ويلحق مع كافة منتسبيه بوزارة الشباب .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والشباب تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة