عنوان التشريع: تصديق اتفاقية العمل الدولية 182 / 1999 بشأن حظر اسوأاشكال عمل الاطفال والتوصية الملحقة 190.
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ( 182 ) لسنة 1999 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فوراً والتوصية المرقمة بـ ( 190 ) لسنة 1999 الملحقة بها اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السابعة والثمانين التي عقدت في جنيف بتاريخ 1 / 6 / 1999 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت جمهورية العراق عضواً في منظمة العمل الدولية ولأجل تصديق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ( 182 ) لسنة 1999 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فوراً والتوصية المرقمة بـ ( 190 ) لسنة 1999 الملحقة بها،
شرع هذا القانون .