رقم 455 لسنة 1976 قرار عدم جواز التقاعد لغير العراقيين المتقاعدين

      التعليقات على رقم 455 لسنة 1976 قرار عدم جواز التقاعد لغير العراقيين المتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 455 لسنة 1976 قرار عدم جواز التقاعد لغير العراقيين المتقاعدين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-4-1976 ما يلي:-
1 – يعتبر غير العراقي المتعاقد مع اي مؤسسة او دائرة في العراق، متفرغا للعمل لدى الجهة المتعاقد معها بموجب عقد استخدامه . ولا يجوز له ممارسة عمله او مزاولة مهنته لحسابه الخاص او لحساب اي جهة اخرى طيلة مدة العقد المرتبط به .
2 – يكون انتماء غير العراقي (الوارد ذكره في (1) اعلاه الى النقابات المهنية في العراق اختياريا وليس وجوبيا .
3 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على غير العراقيين المتعاقد معهم عند نفاذه، وعلى من يتم التعاقد معهم بعد نفاذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة