قرار شمول العاملين بتخطيط الحدود العراقية الايرانية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة 351 في 1976/04/01 رقم 454 لسنة 1976

      التعليقات على قرار شمول العاملين بتخطيط الحدود العراقية الايرانية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة 351 في 1976/04/01 رقم 454 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول العاملين بتخطيط الحدود العراقية الايرانية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة 351 في 1976/04/01 رقم 454 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 454
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-4-1976 ما يلي:-
1 – شمول العاملين في تخطيط الحدود العراقية – الايرانية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (351) في 1-4-1976 للفترة التي اقتضاها تخطيط تلك الحدود اعتبارا من آذار / 1975 لغاية 31/10/1975 .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة