قرار رقم 452 لسنة 1976 غلق الصيدليات الاهلية المعرقلة تنفيذ قانون التأمين الصحي

      التعليقات على قرار رقم 452 لسنة 1976 غلق الصيدليات الاهلية المعرقلة تنفيذ قانون التأمين الصحي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 452 لسنة 1976 غلق الصيدليات الاهلية المعرقلة تنفيذ قانون التأمين الصحي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-4-1976 ما يلي:-
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية غلق الصيدليات الاهلية التي يثبت قيام اصحابها بعرقلة تنفيذ قانون التأمين الصحي والصحة الريفية واعاقة فتح العيادات الطبية الشعبية .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة