عنوان التشريع: قرار رقم 452 لسنة 1976 غلق الصيدليات الاهلية المعرقلة تنفيذ قانون التأمين الصحي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-4-1976 ما يلي:-
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية غلق الصيدليات الاهلية التي يثبت قيام اصحابها بعرقلة تنفيذ قانون التأمين الصحي والصحة الريفية واعاقة فتح العيادات الطبية الشعبية .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة