عنوان التشريع: رقم 447 لسنة 1976 قرار تمليك وزارة الصحة مستشفي الحكمة الاهلي في الموصل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 447
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-4-1976 ما يلي:-
1 – تمليك وزارة الصحة مستشفى الحكمة الاهلي في الموصل، ارضا وبناء، بالبدل المتفق عليه البالغ (-/60,000) (ستين الف دينار)، وذلك استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، على ان يدفع البدل من تخصيصات المنهاج الاستثماري لعام 1975 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة