رقم 447 لسنة 1976 قرار تمليك وزارة الصحة مستشفي الحكمة الاهلي في الموصل

      التعليقات على رقم 447 لسنة 1976 قرار تمليك وزارة الصحة مستشفي الحكمة الاهلي في الموصل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 447 لسنة 1976 قرار تمليك وزارة الصحة مستشفي الحكمة الاهلي في الموصل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 447
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-4-1976 ما يلي:-
1 – تمليك وزارة الصحة مستشفى الحكمة الاهلي في الموصل، ارضا وبناء، بالبدل المتفق عليه البالغ (-/60,000) (ستين الف دينار)، وذلك استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، على ان يدفع البدل من تخصيصات المنهاج الاستثماري لعام 1975 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة