رقم 436 لسنة 1976 قرار اضافة عضو عن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية

      التعليقات على رقم 436 لسنة 1976 قرار اضافة عضو عن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 436 لسنة 1976 قرار اضافة عضو عن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-4-1976 ما يلي:-
1 – اضافة ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (بدرجة مدير عام)، الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (1358) في 19-11-1975 .
2 – تتولى الوزارات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة