عنوان التشريع: رقم 435 لسنة 1976 قرار حل جمعية مساعدة الطلاب الفقراء في محافظة التأميم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 435
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-4-1976 ما يلي:-
1 – تخويل وزير الداخلية صلاحية حل (جمعية مساعدة الطلاب الفقراء) في محافظة التأميم، استثناء من احكام مادة 6 والعشرين من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل . وتصفية اموالها وموجوداتها، وتوزيعها وفقا لنظام الجمعية وطبقا للمادة التاسعة والعشرين من القانون المذكور .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة