رقم 435 لسنة 1976 قرار حل جمعية مساعدة الطلاب الفقراء في محافظة التأميم

      التعليقات على رقم 435 لسنة 1976 قرار حل جمعية مساعدة الطلاب الفقراء في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 435 لسنة 1976 قرار حل جمعية مساعدة الطلاب الفقراء في محافظة التأميم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 435
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-4-1976 ما يلي:-
1 – تخويل وزير الداخلية صلاحية حل (جمعية مساعدة الطلاب الفقراء) في محافظة التأميم، استثناء من احكام مادة 6 والعشرين من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل . وتصفية اموالها وموجوداتها، وتوزيعها وفقا لنظام الجمعية وطبقا للمادة التاسعة والعشرين من القانون المذكور .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة