رقم 418 لسنة 1976 قرار تعيين اطباء الاسنان و الصيادلة في الأقضية و النواحي لمدة سنة

      التعليقات على رقم 418 لسنة 1976 قرار تعيين اطباء الاسنان و الصيادلة في الأقضية و النواحي لمدة سنة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 418 لسنة 1976 قرار تعيين اطباء الاسنان و الصيادلة في الأقضية و النواحي لمدة سنة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 418
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1976 ما يلي:-
1 – يكون تعيين اطباء الاسنان والصيادلة في الاقضية والنواحي (طبقا لاحكام القانون رقم (99) لسنة 1971، وتعديله رقم (44) لسنة 1972) لمدة لا تقل عن سنة . وذلك استثناء من احكام الفقرة (2) من مادة 2 المعدلة من القانون المذكور .
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة