رقم 417 لسنة 1976 قرار اعتبار نفاذ ترفيع الموظف او المستخدم الذي تأخر ترفيعه بسبب تأخير تصديق الميزانية العامة من تاريخ استحقاقه الترفيع

      التعليقات على رقم 417 لسنة 1976 قرار اعتبار نفاذ ترفيع الموظف او المستخدم الذي تأخر ترفيعه بسبب تأخير تصديق الميزانية العامة من تاريخ استحقاقه الترفيع مغلقة

عنوان التشريع: رقم 417 لسنة 1976 قرار اعتبار نفاذ ترفيع الموظف او المستخدم الذي تأخر ترفيعه بسبب تأخير تصديق الميزانية العامة من تاريخ استحقاقه الترفيع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 417
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1976 ما يلي:-
1 – يعتبر نفاذ الترفيع بالنسبة للموظف او المستخدم، الذي صدرت التوصية بترفيعه وتأخر ترفيعه بسبب تأخر تصديق الميزانية العامة للدولة، اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع او من تاريخ صدور التوصية بذلط، فيما اذا صدرت التوصية بتاريخ لاحق لاستحقاق الترفيع . دون ان يمنح فرق الراتب عن المدة التي تأخر ترفيعه خلالها .
2 – تسري احكام الفقرة (1) من هذا القرار على كافة الموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية . ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1-1-1976، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة