قرار استثناء كليات التربية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 342 في 1969/08/05 (القاضي بتوحيد الاقسام العلمية المشابهة) رقم 414 لسنة 1976

      التعليقات على قرار استثناء كليات التربية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 342 في 1969/08/05 (القاضي بتوحيد الاقسام العلمية المشابهة) رقم 414 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء كليات التربية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 342 في 1969/08/05 (القاضي بتوحيد الاقسام العلمية المشابهة) رقم 414 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 414
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1976 ما يلي:-
1- تستثنى كليات التربية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (432) في 5-8-1969 القاضي بتوحيد الاقسام العلمية المتشابهة في كليات الجامعة الواحدة .
2- تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الموافقة على انشاء اقسام علمية مستقلة في كليات التربية، تهدف الى اعداد المدرسين المؤهلين علميا وتربويا .
3- يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة