عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-24 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية، والموقع عليه في بغداد بتاريخ 11/ كانون الاول/ 1975 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية المؤرخة في 26-8-1972، وتحقيقا لمبدأ عدم الربح او الخسارة لأي من الطرفين في حالة تبدل القيمة التعادلية للدولار الاميركي بتغير السعر الرسمي للذهب . فقد تم التوقيع في بغداد على بروتوكول تعديل مادة 13 من تلك الاتفاقية، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .