الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 833
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفة الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– الانابيب المصنوعة من البولي اثيلين المستعملة لامرار القابلوات .
– مرشحات الماء لأغراض الشرب
– الطوافات اللدائنية للصمامات المستخدمة في خزانات الماء الحار والبارد
– الحافظات للادائنية للاوراق
– هلام السليكا
– حامض الهيدروكلوريك النقي والتحليلي
– حامض الكبريتيك النقي والتحليلي
– حامض النتريك النقي والتحليلي
– صنابير واقفال الماء بسدادات الغلق اللولبي
– الاسلاك الفولاذية المدورة المسحوبة على البارد 2143

2144
2145

2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية