بيان اخضاع العراقيون المقيمون في الكويت لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 76 (تقديمات التقاعد و الضمان الاجتماعي)

      التعليقات على بيان اخضاع العراقيون المقيمون في الكويت لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 76 (تقديمات التقاعد و الضمان الاجتماعي) مغلقة

عنوان التشريع: بيان اخضاع العراقيون المقيمون في الكويت لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 76 (تقديمات التقاعد و الضمان الاجتماعي)
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (296) لسنة 1976، اصدرنا البيان الآتي:-
1 – يخضع العراقيون المقيمون في الكويت لاحكام القرار المذكور، وذلك لغرض شمولهم بفرع التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، وفقا للشروط المبينة في مادة 1 من القرار .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 29-9-1976 .
3 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

ايضاح لبيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رقم (1) لسنة 1976

أخذت ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية على عاتقها العمل على توفير الضمانات والحقوق التقاعدية للعاملين من العراقيين في اقطار الوطن العربي الذين لا يتمتعون بالحقوق التقاعدية في تلك الاقطار، فصدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (296) لسنة 1976 بشمولهم بفرع التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 (المعدل)، وسيكون تطبيق القرار المذكور بموجب بيانات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يحدد بمقتضاها الاقطار التي يعمل فيها هؤلاء العراقيون، لغرض شمولهم بالقرار، ولهذا اصدر السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية البيان رقم (1) لسنة 1976، بشمول العمال العراقيين العاملين في الكويت الشقيق بالقرار المذكور الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من 29-9-1976 . وقد اوضحت مادة 1 من القرار شورط تطبيقه، ومن اهمها عدم تقاضي العراقي المقيم هناك راتبا تقاعديا بموجب قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي العراقية، وان لا يكون في القكر الذي يعمل فيه قوانين للتقاعد والضمان الاجتماعي يحصل بمقتضاها على راتب تقاعدي عند انتهاء خدمته بسبب العجز او الشيخوخة او الوفاة . وعند شمول العراقي بأحكام القرار، فسيمنح الحقوق التقاعدية والمكافآت في حالات الشيخوخة والعجز بسبب المرص او اصابة العمل، وكذلك ستمنح هذه الحقوق لافراد عياله عند وفاته اثناء الخدمة او بعد حصوله على الراتب التقاعدي . ولعل من المبادئ المهمة الواردة في القرار هو ضم واضافة الخدمات المؤداة في القطر المشمول بالقرار، او المؤداة في العراق لاغراض ضمان التقاعد، هذا وستصدر تعليمات لاحقة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية توضح الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار في التاريخ المذكور .