بيان احداث مديرية تسجيل في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على بيان احداث مديرية تسجيل في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث مديرية تسجيل في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة (15) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968، تقرر احداث مديرية تسجيل عقاري في محافظة صلاح الدين، بدلا من ملاحظية تسجيل عقاري في تكريت حاليا، على ان تكون منطقة اعمالها ضمن الحدود الادارية لمركز قضاء تكريت في المحافظة المذكورة، وذلك اعتبارا من 24-4-1976 .

وزير المالية