تعليمات عدد 2 لسنة 1976 تطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة و الستين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على تعليمات عدد 2 لسنة 1976 تطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة و الستين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 2 لسنة 1976 تطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة و الستين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الرابعة من مادة 5 والستين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
أصدرنا التعليمات التالية:-

مادة 1
أ – تكون قرارات المجلس البلدي بصرف المبالغ المرصدة في ميزانية البلدية المصدقة، بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة للمصادقة، وفقا للمادة السابعة والخمسين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، وللمجلس البلدي اذا اقتضت المصلحة العامة تخويل مدير البلدية صلاحية صرف بحدود معينة، وفقا للفقرة الاولى من مادة 5 والستين من قانون ادارة البلديات . ولمدير البلدية صرف ما يزيد على ذلك بالنسبة للمصروفات الحتمية والمقننة فقط، كالرواتب وبدلات الايجار وأجور الهاتف والبريد والبرق والماء والكهرباء والاستقطاعات التقاعدية ورسوم الضمان الاجتماعي ونفقات المحروقات والديون المترتبة عليها، وكل مبلغ اصبح من المحتم صرفه، وكل مبلغ صدر حكم قضائي بصرفه مكتسبا الدرجة القطعية في الحكم مهما بلغ، بشرط توفر الاعتماد اللازم في الميزانية .
ب – يجري الصرف الذي خول به المجلس وفق الاصول المتبعة في قانون اصول المحاسبات العامة، ويحل وزير البلديات محل وزير المالية لتنفيذ احكامه المتعلقة بقضايا الصرف، وفقا لقانون ادارة البلديات .
جـ – يشترط في شراء المواد واللوازم والقيام بالاعمال والمشاريع امانة او عن طريق المناقصة توفر الاعتماد في الميزانية، وعلى ان لا يؤدي ذلك الى تجاوز الاعتماد المصدق، كما لا يدوز التسليف الا على اعتماد متوفر في الميزانية المصدقة .
د – لا يجوز تجزئة مبالغ المشتريات والاعمال والمناقصات بقصد ادخالها ضمن الصلاحيات، ويعتبر الشراء او العمل مجزءا، اذا تكرر خلال شهر واحد .

مادة 2
أ – تقدم تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة، ويوفد الموظفون الذين تختارهم الوزارة لمناقشتها وتثبيتها خلال المدة المقررة لكل محافظة، مع مراعاة ما جاء بأحكام مادة 4 والستين من القانون المذكور .
ب – تدور المبالغ الفائضة المتوفرة لدى المؤسسة البلدية لاغراض المشاريع العمرانية ذات النفع العام فقط على جداول الحسابات الشهرية للسنة الجديدة على الوجه التالي بموجب قرارات المجالس البلدية مصادقا عليها من قبل المحافظة، بالنسبة للبلديات غير المجينة، وتزود الوزارة بنسخة منها، اما بالنسبة للبلديات المدينة، فتستحصل مصادقة الوزارة على قرارات المجالس البلدية بالتدوير .
المبلغ
فلس دينار
موجود الصندوق الفعلي في 31/ كانون اول، ويمثل الموجود النقدي في الصندوق، مضافا اليه المبالغ المؤمنة لدى الخزائن والمصارف .
تضاف السلفات المدورة في 31/ كانون أول .
المجموع
تنزل الامانات المودعة لدى المؤسسة البلدية في 31/ كانون اول، والتي تمثل امانات المشتركين والملتزمين والمتعهدين .
الباقي
تنزل المبالغ المرصدة في الميزانية ازاء المادة (1) عدد (6) من الباب الاول في الميزانية الجديدة .
الباقي ويساوي ما يمكن تدويره في جداول الحسابات الشهرية للسنة الجديدة لاعمال المشاريع العمرانية التي لم تنجز خلال السنة المنصرمة، والتي هي على وشك الانجاز .
جـ – التخفيض – اما اذا كان المبلغ المرصد ازاء المادة (1) عدد (6) في الميزانية الجديدة اكثر مما يجب تدويره، فعلى المؤسسة البلدية اتخاذ قرار من المجلس البلدي بتخفيض الميزانية من جهتي الواردات والمصروفات، بما يساوي ذلك الفرق واتخاذ الاجراءات الاصولية، كما مبين بالفقرة (ب) اعلاه .
د – التعديل – وبعد اخذ ما ورد بالفقرة (ب) اعلاه ووجود مبالغ اخرى فائضة يمكن اصدار قرار من المجلس البلدي بتعديل الميزانية باضافة ما يساوي تلك المبالغ الى جهتي الواردات والمصروفات، وكذلك الحال عند حصول المؤسسة البلدية على مبالغ (واردات) خلال السنة زيادة عما هو مرصد في الميزانية المصادقة .

مادة 3
لا يجوز اجراء المناقلة بين فصول ومواد الميزانية المصدقة، الا بموافقة الجهات المختصة، مع مراعاة ما يلي:-
أ – لا يجوز النقل من اعتمادات الفصل (5) من الباب الاول (أقساط القروض المستحقة وفوائدها)، الا بموافقة وزارة البلديات .
ب – لا يجوز الصرف من اعتمادات النفقات الرأسمالية لكافة ابواب واقسام الميزانية جهة المصروفات، الا للاغراض التي وضعت الاعتمادات لاجلها .
جـ – يخول المحافظون صلاحية المصادقة على قرارات المجالس البلدية المتخذة في اجراء المناقلات التالية:-
1 – المناقلات التي تجري ضمن فصول النفقات الرأسمالية .
2 – المناقلات التي تجري من مواد الميزانية الاعتيادية الى الفصول الخاصة بالنفقات الرأسمالية، ولا يجوز اجراء المناقلات من الفصول الخاصة بالنفقات الرأسمالية الى الفصول الاخرى، الا بموافقة وزارة البلديات .
3 – المناقلات التي تجري بين مواد وفصول الميزانية الاخرى .

المحتوى2
مادة 4
أ – للمحافظ صلاحية الدخول بتعهدات مالية عن طريق المناقصة السرية او العلنية لانجاز مشاريع البلديات، وفقا للاعتمادات المصدقة في الميزانية لحد المبلغ المخول به من قبل الوزارة في كل قضية بعد مصادقة مجلس ادارة المحافظة، اما التعهدات التي تتجاوز ذلك، فتستحصل مصادقة وزير البلديات على احالتها القطعية فقط، حيث ان احالتها الاولية تجري من قبل مجلس ادارة المحافظة .
ب – لا يجوز للمؤسسات البلدية شراء واستيراد المواد واللوازم من خارج العراق، الا عن طريق وزارة البلديات، عدا المواد الاحتياطية للمكائن والآليات في حالة عدم توفرها في مخازن هذه الوزارة .
جـ – للبلدية بعد موافقة المجلس البلدي، وفي الحالات المستعجلة شراء ما تحتاجه من الاثاث والمواد واللوازم او انجاز بعض الاعمال امانة وبواسطة لجان المشتريات لديها بحدود صلاحيات المجلس البلدي الواردة بالمادة (57) من قانون ادارة البلديات وما زاد عن ذلك، تستحصل مصادقة المحافظ وهذه الوزارة حسب الاصول .
د – لا يجوز للبلدية شراء الاثاث والمواد الكمالية المبينة ادناه، الا بموافقة وزارة البلديات (السجاد بأنواعه، زجاج المناضد، المحابر الخاصة، التلفزيون، المسجلات ومكبرات الصوت، المدافيء الكهربائية، الثلاجات وأجهزة تكييف الهواء (ايركوندشن)، الترامس، آلات التصوير، النواظير) .
هـ – تستحصل موافقة هذه الوزارة على شراء السيارات الذي يجب ان يكون من القطاع العام .
و – تشترى المواد القرطاسية واللوازم الفنية من مخازن هذه الوزارة، وعند عدم توفرها تشترى من دار الحرية او مؤسسات القطاع العام، وفي حالة اعتذار الجهات المذكورة، تشترى من الاسواق المحلية .

مادة 5
شطب وتنزيل مبالغ – عند تحقيق اجور او رسوم، على عض المكلفين زيادة عما يجب تحققه او عند استيفاء اجور او رسوم زيادة عن الحد القانوني او بصورة مكررة، يتبع ما يلي:-
أ – اذا سبق ان سجل في السجلات على المكلف او المشترك اجور او رسوم زيادة عن الحد القانوني او بصورة مكررة، يتبع ما يلي:-
أ – اذا سبق ان سجل في السجلات على المكلف او المشترك اجور او رسوم زيادة عما يجب يمكن بناء على طلب من صاحب العلاقة التحريري، وتأييد الموظفين المختصين وجود هذه الزيادة تنزيلها من التحققات بنفس الاجراءات التي جرى فيها تحقق المبلغ بذمته دون الرجوع الى الوزارة، وعلى ان يؤشر ذلك في السجلات المختصة .
ب – اذا استوفي اي رسم او اجر زيادة عن الحد القانوني او بصورة مكررة سهوا، فيجوز بناء على طلب صاحب العلاقة التحريري تنزيل هذا المبلغ من الواردات عن طريق قيده مصرفا على الفصل الخاص بالمصروفات (الرديات) المختلفة بعد اجراء معاملة الصرف الاصولية، ومن ثم قيده امانات باسم صاحب العلاقة، وبعدها تجري عليه المعاملة الاصولية، ويكتفي في مثل هذه الحالة بتوقيع الموظفين المختصين، ومصادقة المجلس البلدي بدون الرجوع الى هذه الوزارة .
جـ – للمجلس البلدي صلاحية الاعفاء من نفقات التبليط المتحققة على الاشخاص، اذا كانت أملاكهم معفاة من ضريبة العقار (وثبت فقر حالهم وعوزهم)، وبموافقة المحافظ المختص .
د – يجب ان تزود كل من يجب ان تزود كل من مديرية التفتيش والمتابعة العامة وقسم الميزانية والامور المالية في مديرية الديوان والبلديات العامة، بنسخة من المعاملات التي تجري، وفق الفقرات (آ، ب، جـ)، لغرض اجراء التدقيق اللازم عليها .
هـ – اما اذا لم تدخل المبالغ المستوفاة من قبل المؤسسة البلدية ضمن مفهوم الفقرات (أ، ب، جـ)، فان شطبها يخضع لحكم مادة 3 من قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 .
و – اذا استوفي رسم وسائط النقل زيادة عن الحد القانوني او بصورة مكررة سهوا، فيجوز تدوير تلك الزيادة على السنة التالية، طالما ان واسطة النقل باقية ولم يرقن قيدها، وكذا الحال بالنسبة لاجور الماء والكهرباء المدفوعة بصورة زائدة، فيجوز تدويرها من شهر الى آخر .

مادة 6
السلف – أ – تقيد المبالغ المصروفة الى المقاولين والمتعهدين لقاء ما يقدمونه من ذرعات للاعمال المنجزة مصرفا نهائيا على المادة والفصل المختصين بعد حسم (10%) منها، كأمانات لحين انتهاء فترة الصيانة واجراء تسوية الحساب النهائي، على ان تراعى الشروط العامة للمقاولات فيما يتعلق بقيمة المواد المطروحة في ساحة العمل، ويتوقف استقطاع النسبة اعلاه عندما يبلغ مجموع الاستقطاعات (5%) من المبلغ الكلي للاحالة .
ب – تتبع البلدية التعليمات الحسابية رقم (12) الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة الخاصة بالتسليفات، على ان تراعي التعيدلات الجارية على احكام هذه التعليمات .
جـ – لا تدفع السلف المستديمة الخاصة بشراء الوقود والمحروقات والمواد الضرورية المتطلبة لاعمال البلديات، الا الى الموظفين المضمونين، على ان تجري تسويتها في نهاية السنة المالية، وبعد موافقة المحافظ بحدود المبالغ المبينة ادناه وما زاد على ذلك، تستحصل موافقة الوزارة:-

فلس دينار
— 200 للبلديات من الصنف الممتاز والاول .
— 150 للبلديات من الصنف الثاني .
— 100 للبلديات من الصنف الثالث .
— 50 للبلديات من الصنف الرابع .
د – لا يجوز التسليف، الا بعد التأكد من توفر الاعتماد المصدق للمادة التي يجري التسليف على حسابها، كما لا يجوز دفع سلفة ثانية قبل تقديم مستندات السلفة السابقة المتعلقة بانجاز الاعمال امانة، على ان يتم ضمان المستلف لدى شركة التأمين الوطنية بحدود مجموع مبالغ السلف المدفوعة طيلة وجود هذه السلف بحوزته، ويزاد مبلغ الضمان بمقدار زيادة السلف ان وحدت .

المحتوى3
مادة 7
الجباية – أ – لا يجوز جباية الرسوم بنسبة اعلى من النسب المعنية في القوانين الخاصة لواردات البلديات .
ب – تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها البلديات من قبل المجلس البلدي، ومصادقة وزير البلديات، وفقا للمادة الخامسة من قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 .
جـ – لا يجوز قبض واردات المؤسسة البلدية وجباية اموالها، الا من قبل موظفين مختصين، وبموجب مستندات القبض المخصصة لهذا الغرض، كما يجب ضمانهم لدى شركة التأمين .
د – تقيد جميع الواردات العائدة للمؤسسات البلدية، بما فيها التبرعات والهبات والمنح ايرادا في الحساب، وكذلك تقيد الاستقطاعات ومصاريف التحصيل والنفقات الادارية وجميع ما يتفرغ من ذلك من النفقات مصرفا من الحساب، ولا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل قسم من المصروفات او كلها من اصل الواردات، وقيد الصافي ايرادا .
هـ – يجب استعمال جلد واحد للرسوم والاجور، عدا اجور الماء، فيكون لكل اجر جلدا واحدا تسلم محتوياته بموجب ارسالية واحدة لكل اجر او رسم يوميا وتنظم حسب تسلسل ارقام الوصولات، وفي آخر الارسالية يدرج بيان موضح فيه مقدار كل رسم او اجر بصورة اجمالية .
و – لا يجوز تسليم الجباة جلود دفاتر الوصولات لاكثر من استعمالهم اليومي، امام اذا كان عمل الجباة خارج دائرة البلدية، كجباة رسوم وسائط النقل ومراكز الجباية، فيجوز تسليمهم اكثر من جلد واحد، على ان تسلم محتوياتها خلال يومين .

مادة 8
الرسوم الحكومية – 1 – تقيد كافة الرسوم الحكومية المحولة من قبل هذه الوزارة ومديرية المحاسبات العامة ايرادا في حساب البلديات لدى الخزائن او المصارف، (بالنسبة للبلديات التي فك ارتباطها من الخزائن)، ولا يجوز لاي بلدية سحبها نقدا .
2 – على كافة مديريات بلديات المحافظات مسك سجل الرسوم الحكومية، وقيد كل ما يرد الى البلديات من رسوم فيه وتقديمه الى لجان التدقيق .
3 – على كافة مديريات بلديات المحافظات مسكل سجل يومية لرسوم وسائط النقل بموجب تعليمات مديرية المحاسبات العامة، وتقديم النسخة الثانية منها (النسخة الصفراء)، الى المديرية المذكورة كل ثلاثة اشهر، مع تأييد من المصرف برصيد سحابي البلديات والخزينة من هذه الرسوم .
4 – يتحتم تعيين موظفين حسابيين لجباية رسوم وسائط النقل، ولا يجوز انفراد موظف حسابي واحد لهذا الغرض بموجب التعليمات الصادرة من مديرية المحاسبات العامة بهذا الشأن .
5 – تقيد الرسوم الحكومية حال ورودها الى البلدية، ونصرف المبالغ المستقطعة منها صرفا نهائيا على المادة المختصة .

مادة 9
1 – يحتسب ما يعادل المبالغ المختلسة والمسروقة من الايرادات ايرادا نهائيا على مواردها المختصة، ومصرفا في حساب التسليفات عن الاختلاسات .
2 – يحتسب ما يعادل المبالغ المختلسة والمسروقة من المصروفات ايرادا للواردات المتنوعة، ومصرفا في حساب التسليفات عن الاختلاسات .
3 – عند اسرداد المبالغ المختلسة والمسروقة الواردة في الفقرتين اعلاه، تحتسب ايرادا لاسترداد السلفات عن الاختلاسات .
4 – على المؤسسات البلدية، ان تعقب قضايا السرقات والاختلاسات حتى المرحلة الاخيرة، وتتابع استحصال المبالغ المسروقة والمختلسة، وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، وقانون ضمان الموظفين، والتعليمات الصادرة بموجبه .
5 – لا يجوز الاحتفاظ بمبالغ في صندوق المؤسسة البلدية تزيد على ثلثي ضمان الموظف المختص في الايام الاعتيادية .
6 – لا يجوز بأي حال من الاحوال تأخير ابراق موجود الصندوق النقدي في 31/ كانون اول، الى وزارة البلديات من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها، وبموجب التفصيلات التالية:-
موجود الصندوق الاجمالي / دينار بضمنه الارصدة التالية: –
فلس دينار
امانات المشتركين في الماء والكهرباء
امانات المتعهدين والملتزمين
السلف المدفوعة والقابلة للرد
السلف المدفوعة لقاء اعمال ومشتريات معينة .
7 – لا يجوز تأخير تقديم الجداول الحسابية، الى وزارة البلديات اكثر من عشرين يوما، ابتداء من اليوم الاول من كل شهر بأي حال من الاحوال .

المحتوى4
مادة 10
تتبع المؤسسات البلدية عند التسليف، لغرض القيام بالاعمال التي تقوم بتنفيذها امانة التعليمات الصادرة بقرار الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط المرقم (19/6 لسنة 1973 وتعديلاته .

مادة 11
التقيد بما جاء بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم (3917) والمؤرخ في 23-5-1972 المبلغ بكتاب هذه الوزارة المرقم ي 1/16503 في 25-5-1972، وكتاب وزارة المالية / دائرة التفتيش المالي العام المرقم 12/ 127/ 137 في 1-2-1972، بشأن عدم التوسع في اقامة الحفلات والدعوات، والامتناع عن صرف مبالغ لاقامة الولائم بمناسبة نقل او تعيين بعض رؤساء الدوائر والمحافظين .

مادة 12
الالتزام بعدم صرف قيمة المواد المشتراة، الا بعد ادخالها المخزن، وتنظيم المستندات الاصولية لها، مع الاكتفاء بتأييد لجان الاشراف المنفذة للعمل على المستندات الخاصة بالمواد التي تستعمل مباشرة في ساحة العمل، كالرمل والحصى والاخشاب وقطع الغيار، بالنسبة لتصليح السيارات والآليات دون ادخالها في سجلات المخازن، وتنظيم المواد المستهلكة في سجل المستهلكات، عدا المواد التي استهلكت نهائيا .

مادة 13
تلغى التعليمات والصلاحيات المالية للمؤسسات البلدية رقم (6) لسنة 1973 .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير البلديات