رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط رقم 1 لسنة 73

      التعليقات على رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط رقم 1 لسنة 73 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط رقم 1 لسنة 73
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 14 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1969 المعدل، وتنفيذا لقرار الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط المرقم (25) المؤرخ في 30-3-1976 .
قررنا اصدار التعليمات الآتية:-

مادة 1
يستحدث في ديوان مجلس التخطيط قسم جديد باسم (قسم المتابعة) وضمن التسلسل (4) الوارد في مادة 2 من التعليمات، وتعدل بقية التسلسلات بموجبه .

مادة 2
يرأس القسم المذكور، موظف بدرجة مدير، يعاونه عدد من الموظفين .

مادة 3
تكون مهام القسم متابعة تنفيذ قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية التي تتضمن طلب استكمال المعلومات او اعادة دراسة القضايا بهدف الخروج بتوصيات محور او تشكيل اللجان الفنية والاختصاصية التي يطلب اليها دراسة القضايا وتقديم المقترحات بصددها، تمهيدا لاعادة عرضها على مجلس التخطيط او الهيئة التوجيهية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من 14-4-1976 .

وزير التخطيط