عدد (2) لسنة 1976 تعليمات وزير المالية بتعديل التعليمات المالية عدد لسنة 1962 (مخصصات الموظف الفني في دوائر التسجيل العقاري

      التعليقات على عدد (2) لسنة 1976 تعليمات وزير المالية بتعديل التعليمات المالية عدد لسنة 1962 (مخصصات الموظف الفني في دوائر التسجيل العقاري مغلقة

عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1976 تعليمات وزير المالية بتعديل التعليمات المالية عدد لسنة 1962 (مخصصات الموظف الفني في دوائر التسجيل العقاري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

عملا باحكام مادة 10 من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 .
أ – قررنا الغاء الفقرة الثانية من مادة 18 من التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962 واحلال محلها ما يلي:-
مادة 18
2 – يمنح الموظف الفني في دوائر التسجيل العقاري او الدوائر المختصة الاخرى ديناراً ونصف الدينار عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1-4-1976 .

وزير المالية