عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1976 تعليمات وزير المالية بتعديل التعليمات المالية عدد لسنة 1962 (مخصصات الموظف الفني في دوائر التسجيل العقاري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
عملا باحكام مادة 10 من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 .
أ – قررنا الغاء الفقرة الثانية من مادة 18 من التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962 واحلال محلها ما يلي:-
مادة 18
2 – يمنح الموظف الفني في دوائر التسجيل العقاري او الدوائر المختصة الاخرى ديناراً ونصف الدينار عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1-4-1976 .
وزير المالية