رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1975 (بطاقة هوية)

      التعليقات على رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1975 (بطاقة هوية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1975 (بطاقة هوية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1351) المؤرخ في 8-12-1974 .
اصدرنا التعليمات الآتية:-

مادة 1
تلغى مادة 1 من تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1975، ويحل محلها ما يلي:-

مادة 1
تكون هويات منتسبي الدولة – كما هو مبين في هذه المادة – من الورق الابيض، وحاشية القسم الاعلى من الوجه الول منها باللون الخاص بكل صنف من الاصناف المبين ازاءه، وتحمل ارضية هذا الوجه شعار الجمهورية العراقية، وعبارة الجمهورية العراقية مكررة ومكتوبة بشكل اسطر بحروف صغيرة على وجهي الهوية، ويكون لون الشعار والكتابة افتح من لون الحاشية”-
1 – هوية منتسبي الشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور – لون الحاشية أخضر .
2 – هوية الموظفين – لون الحاشية قهوائي .
3 – هوية المستخدمين – لون الحاشية وردي .
4 – هوية العمال – لون الحاشية وردي .
4 – هوية العمال – لون الحاشية ازرق .
5 – هوية مسؤولي الخدمات العامة، يحدد نوعها وحجمها ومحتوياتها، وكيفية اصدارها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .

مادة 2
يلغة نموذج الهوية المذكور في مادة 2 من التعليمات، ويحل محله نموذج الهوية المرفق بهذه التعليمات .

مادة 3
تلغى مادة 3 من التعليمات، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 3:
1 – يزود مكتب هويات منتسبي الدولة التابع لمديرية الاحوال المدنية العامة الجهات العليا والوزارات والمؤسسات والمديريات العامة التابعة لها، والمؤسسات والدوائر التي لا ترتبط بوزارة والمحافظات، بالهويات المبينة في مادة 1، عدا الهوية المذكورة في الفقرة (5) منها بعدد منتسبيها زائدا (10%) كاحتياط .
2 – تتولى الجهات المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي ينتسب اليها الموظف والمستخدم والعامل، تنظيم الهويات وتدوين المعلومات المطلوبة فيها، ثم يوقعها رئيس كل منها او من يخوله، ويدون اسمه وعنوان وظيفته على الفراغ الواقع تحت الطابع، وترسل الى المكتب ليقوم باصدارها بعد ختمها بالختم الضاغط، الذي يحمل شعار الدولة وعبارة الجمهورية العراقية، ثم كبسها بمادة (البلاستيك) واعادتها الى الجهة المختصة التي نظمتها .
3 – تتولى المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور، تنظيم واصدار الهويات لمنتسبيها، وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على ان تختم بختم خاص تعده لهذا الغرض .
4 – تنظم الهوية، وتدون المعلومات المبينة فيها بالحبر الاسود الصيني، وبخط واضح، ويجب ان تكون خالية من الحك والشطب والتحريف، وتلصق عليها صورة حديثة لصاحبها بحجم (2,5 × 2,5) سنتمترا في المكان المخصص لها .
5 – يقوم المكتب بتدقيق كافة المعلومات المدونة في الهوية، واذا ما وجد نقصا فيها عليه اعادتها الى الجهة التي نظمتها لتتولى اكماله .
6 – يمسك المكتب سجلا خاصا لكل من الجهات العليا وكل وزارة، مع المؤسسات والدوائر التابعة لها، ويكون لكل منها قسم خاص من اوراق هذا السجل، ولكل مؤسسة او دائرة لا ترتبط بوزارة، ويوضع له رقم خاص (رمز) .
7 – يكون لكل هوية رقم متسلسل خاص يدرج بعد رقم (رمز) الجهة العليا او الوزرة او المؤسسة والدائرة اللتين لا ترتبطان بوزارة .
8 – يتم تغيير الهوية في الحالات الآتية:-
أ – الانتقال من والى اي من الجهات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او ابدال اسمها .
ب – ابدال او تصحيح اسم صاحب الهوية .
جـ – تغيير عنوان لوظيفة، هذا ما يلي:-
اولا – لا يطلب تغيير هوية الموظفين والمستخدمين بسبب تغيير عنوان الوظيفة لحد راتب (-/70) دينارا شهريا، ويكتب في هوية من هو دون هذا الراتب (موظف حكومي او مستخدم حكومي)، واذا كان عنوان الوظيفة لا يتغير بسبب الترفيع، فيقتضي ان يدون بشكل كامل .
ثانيا – لا يطلب تغيير هوية العمال بسبب تغيير عناوينهم، طالما انهم ضمن نطاق قانون العمل .

مادة 4
تلغى مادة 5 من التعليمات، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 5 – تصرف هوية بدل الضائع او التالف، بناء على طلب صاحبها عند فقدانها او تلفها بتأييد من دائرته بعد تحققها من ذلك، وتحمل كل من الهويتين المذكورتين رقما متسلسلا عاما خال من (الرمز) لكل صنف من اصناف الهويات المشار اليها في الفقرات (1 و2 و3 و4) من مادة 1 من هذه التعليمات، وتطبع عبارة بدل ضائع او بدل تالف تحت صنف الهوية، وترسل الهوية التالفة الى المكتب، مع الهوية الجديدة، وتدون كل من الهويات بدل الضائع والتالف في السجل العام الذي يمسك لهذا الغرض، ويكون لكل من الجهات المذكورة في الفقرة (1) من مادة 3 من هذه التعليمات قسم خاص من اوراق كل سجل من هذه السجلات .

المحتوى2
مادة 5
تلغى مادة 7 من التعليمات، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 7 – يتم اصدار الهويات لكل من الجهات الواردة في الفقرة (1) من مادة 3 من هذه التعليمات حسب الجدول الزمني الذي ينظمه المكتب، على ان ترسل اليه الهويات بوجبات بالعدد الذي ينسبه في حدود امكاناته، وللمكتب مخاطبة الجهات المذكورة في هذا الشأن .

مادة 6
تلغى مادة 11 من التعليمات، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 11 – يستمر العمل بالهويات التي تصدرها الجهات المذكورة في الفقرة (1) من مادة 3 من هذه التعليمات، ريثما يحدد وزير الداخلية ببيان انهاء العمل فيها .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية
مديري الاحوال المدنية العامة
الصورة
وختم مكتب
الهويات

الوزارة
الدائرة
الاسم الكامل
الوظيفة

الطابع
وتوقيع
رئيس
الدائرة

العدد
التاريخ
رقم شهادة الجنسية
تاريخها
فصيلة الدم
توقيع صاحب الهوية