رقم 408 لسنة 1976 اعتبار مياه العيون من الثروات العامة المملوكة للدولة

      التعليقات على رقم 408 لسنة 1976 اعتبار مياه العيون من الثروات العامة المملوكة للدولة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 408 لسنة 1976 اعتبار مياه العيون من الثروات العامة المملوكة للدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 408
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-4-1976 ما يلي:-
1 – تعتبر مياه العيون من الثروات العامة المملوكة للدولة، بصرف النظر عما مدون في سنداتها، وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع من هذه المياه بتعليمات خاصة .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة