رقم 390 لسنة 1976 تخويل مدير الحقوق في وزارة التعليم العالي سلطة كاتب عدل

      التعليقات على رقم 390 لسنة 1976 تخويل مدير الحقوق في وزارة التعليم العالي سلطة كاتب عدل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 390 لسنة 1976 تخويل مدير الحقوق في وزارة التعليم العالي سلطة كاتب عدل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 390
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1976 ما يلي:-
1 – يعتبر مدير الحقوق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مخولا سلطة كاتب عدل، لغرض تنظيم وتوثيق عقود الطلاب والموفدين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتأي تنظيمها او توثيقها لديه .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة