رقم 381 لسنة 1976 تطبيق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية على العاملين في المؤسسات النفطية

      التعليقات على رقم 381 لسنة 1976 تطبيق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية على العاملين في المؤسسات النفطية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 381 لسنة 1976 تطبيق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية على العاملين في المؤسسات النفطية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 381
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-4-1976 ما يلي:-
1 – تطبق على العاملين في دوائر الحاسبات الالكترونية من منتسبي المؤسسات النفطية (الخاضعين لنظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية) احكام النظام المذكور او قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي المركز القومي للحاسبات الالكترونية (أيهما أفضل)، وذلك بالنسبة لمنتسبي المؤسسات النفطية المعينين قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة (958) في 8-9-1975 .
2 – يخضع العاملون في دوائر الحاسبات الالكترونية من منتسبي المؤسسات النفطية لاحكام قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي المركز القومي للحاسبات الالكترونية، وذلك بالنسبة لمن تم تعيينه منهم بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه اعلاه .
3 – يتولى المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة