قانون تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها

      التعليقات على قانون تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-10 00:00:00

الفصل الاول
حماية وتربية الاحياء المائية

مادة 1
يمنع منعا باتا ما يلي:-
اولا – استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية .
ثانيا – استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية .
ثالثا – طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية .
رابعا – تغيير مجرى الماء بقصد الصيد .
خامسا – استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .

مادة 2
اولا – تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:-
أ – تعيين المواسم المحرمة .
ب – تعيين المناطق المحرمة .
جـ – تحديد عدد الصيد وقياساتها .
د – تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك .
و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه .
ثانيا – تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة .
ثالثا – للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .

مادة 3
على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما أشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .

مادة 4
تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .

مادة 5
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تأجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:-
اولا – وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .
ثانيا – تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .

مادة 6
اولا – للشركة تأسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية .
ثانيا – يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:-
أ – الحصول على اجازة من الشركة .
ب – ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .

مادة 7
للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .

مادة 8
اولا – على الشركة تأسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشأن .
ثانيا – على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .

المحتوى2
الفصل الثاني
تنظيم الصيد

مادة 9
ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص بوضع خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويقصد بالصيد الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة بأي وسيلة كانت ولاي قصد كان .
مادة 10
للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .

مادة 11
اولا – تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 ويقصد بسفينة الصيد كل منشأ عائم مزود بالادوات والآلات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:-
أ – حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية .
ب – صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة .
ثانيا – ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل .
ثالثا – تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب .
رابعا – لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .

مادة 12
اولا – يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد .
ثانيا – للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة .
ثالثا – ينظم صيد الهواة وتأسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .

مادة 13
تمسك الشركة او من تخوله في كل ميناء صيد بالنسبة للصيد البحري وفي مراكز الوحدات الادارية بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لسفن الصيد والصيادين وكمية الصيد ونوعه وفقا للنماذج التي تضعها الشركة .

الفصل الثالث
عدد الصيد

مادة 14
اولا – يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة .
ثانيا – لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .

مادة 15
اولا – تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافأ الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافأة مالية لا تقل عن (15%) من قيمتها حسب تقدير الشركة .
ثانيا – تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .

الفصل الرابع
تسويق وتصنيع الاحياء المائية

مادة 16
تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
اولا – تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد .
ثانيا – منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد .
ثالثا – تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

مادة 17
للشركة حق الاتجار بالاحياء المائية بالجملة، واتخاذ كل ما يتعلق بذلك من تأسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .

مادة 18
اولا – لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية .
ثانيا – ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن .
ثالثا – على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .

مادة 19
لا يجوز تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها او استيرادها بأي شكل ولاي غرض كان من قبل القطاع المختلط او الخاص، الا بموافقة الوزير، بناء على توصية الشركة .

مادة 20
للشركة حق تأسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .

المحتوى3
الفصل الخامس
الرسوم والاجازات

مادة 21
تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-
نوع الاجازة رسم منح الاجازة او تجديدها
اولا – اجازة سفينة صيد بدون محرك (-/1) دينار واحد
ثانيا – اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي (-/2) ديناران
ثالثا – اجازة سفينة صيد بمحرك داخلي (-/10) عشرة دنانير لحد قوة (100) حصان و(150) فلسا عن كل حصان، عما زاد على ذلك .
رابعا – اجازة صيد للمحترفين (-/2) ديناران
خامسا – اجازة صيد للهواة (250/0) مائتان وخمسون فلسا
سادسا – اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد (-/5) خمسة دنانير
سابعا – اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة (-/20) عشرون دينارا
ثامنا – اجازة تأسيس نادي صيد الهواة (-/50) خمسون دينارا لاول مرة، وتجدد لقاء رسم مقداره (-/20) عشرون دينارا سنويا .
تاسعا – اجازة تأسيس احواض لتربية الاحياء المائية (500/2) ديناران وخمسمائة فلس عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض، وتجدد لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل دونم سنويا .

مادة 22
اولا – تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة .
ثانيا – تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .

مادة 23
للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا أخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا .

مادة 24
في حالة فقدان الاجازة او تلفها، على صاحبها ان يدم طلبا للشركة او من تخوله للحصول على بدل عنها بعد دفع (50%) من الرسم المقرر لمنحها .

مادة 25
اولا – تسجل المبالغ المستوفاة عن منح الاجازات وتجديدها، وفقا لهذا القانون ايرادا نهائيا للشركة، وكذلك المبالغ المتأتية من مصادرة الاحياء المائية وعدد الصيد وسفنه .
ثانيا – تعفى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والمزارع الجماعية واعضاؤها من رسم منح او تجديد الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 26
تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .

مادة 27
للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (65) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .

الفصل السادس
العقوبات

مادة 28
اولا – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على التسعة اشهر او بهما، مع مصادرة الصيد .
ثانيا – ليس في هذا القانون ما يمنع اجراء التعقيبات بمقتضى قانون آخر، اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد .
ثالثا – يجوز مصادرة عدد الصيد او سفنه او الاحياء المائية المعدة للتصدير او المستوردة عند تكرر مخالفة احكام هذا القانون والتصرف بها او بأثمانها، وفق القانون .

مادة 29
للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا للادانة، اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

مادة 30
تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشأنها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .

مادة 31
لموظفي الشركة المختصين والسلطات الادارية وقوات الشرطة صلاحية القاء القبض على كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وتسليمه الى اقرب مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

مادة 32
لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات – عدا دور السكن – في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .

مادة 33
لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل مدير الناحية في النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لاصدار القرارات والاحكام، تطبيقا لهذا القانون .

المحتوى4
الفصل السابع
احكام عامة

مادة 34
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 35
1 – يلغى قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (32) لسنة 1965 وتعديلاته، وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بمودبه، بما لا يتعارض مع هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 36
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الاحياء المائية من الموارد الطبيعية المهمة في تحسين ورفع مستوى التغذية وتطوير الاقتصاد الوطني، ولغرض احداث تنمية شاملة وسريعة في هذه الثروة واصلاح اوضاعها المتخلفة وحمايتها وتنظيم استغلالها، وفق اسس علمية وفنية، وجعل القطاع العام هو القطاع السائد في هذا المجال، ولغرض معالجة النواقص والثغرات الموجودة في قانون صيد الاحياء المائية وحمايته رقم (32) لسنة 1965 التي برزت من خلال تطبيقه .
فقد شرع هذا القانون .