عنوان التشريع: نشر زراعة اشجار الزيتون والنخيل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تتولى وزارة الزراعة نشر زراعة اشجار الزيتون عالي الزيت والنخيل ضمن المناطق والمساحات المؤجرة او التي تؤجر وفق احكام القانون رقم ( 35 ) لسنة 1983 الملائمة لزراعة هذه الاشجار حسب الخطة الزراعية والفنية التي تقررها الوزارة بهذا الخصوص .
مادة 2
اولاً – تعلن مديرية الزراعة في المحافظة عن ايجار الاراضي الصحراوية التي تروى عن طريق خطة زراعية تتخللها المساحة المنتخبة لزراعة اشجار الزيتون عالي الزيت والنخيل وذلك عن طريق المزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 لمن يتعهد بزراعة هذه الاشجار ويبرم العقد مع من ترسو عليه المزايدة وفق القانون رقم ( 35 ) لسنة 1983 .
ثانياً – تستثنى من اجراءات المزايدة العلنية مناطق الاراضي الصحراوية التي تروى عن طريق الآبار خارج الاراضي الديمية المشمولة بأحكام البند ( ثامناً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 44 ) لسنة 1997 .
ثالثاً – تلتزم الشركة العامة للبستنة والغابات بتجهيز المستأجرين من خلال مديرية الزراعة في المحافظة بالشتلات المطلوبة للزراعة حسب الخطة المقررة بأسعار مناسبة تقرها الوزارة على ان يلتزم المستأجر بزراعتها ورعايتها وادامتها وفق الاساليب العلمية المتعارف عليها في زراعة هذه الاشجار والتقيد بالارشادات الفنية الموصى بها من الوزارة .
مادة 3
لوزير الزراعة انهاء العقد وفق احكام القانون رقم ( 35 ) لسنة 1983 في حالة اخلال المستأجر في تحقيق الخطة المقررة لزراعة اشجار الزيتون والنخيل وفق هذه التعليمات وعدم ازالة المخالفة رغم انذاره دون عذر مشروع تقبل به هذه الوزارة .
مادة 4
تعد وزارة الزراعة نموذج العقد وشروطه وفق احكام القانون رقم ( 35 ) لسنة 1983 وهذه التعليمات .
مادة 5
للوزارة بقرار من هيئة الرأي فيها اضافة زراعة أي نوع من الاشجار الاخرى وفق متطلبات السياسة الزراعية وشمولها بأحكام هذه التعليمات .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبدالاله حميد محمد
وزير الزراعة