بيان رقم 2873 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية خه بات

      التعليقات على بيان رقم 2873 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية خه بات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2873 لسنة 1976 احداث بلدية في ناحية خه بات
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2873
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم 7/5/417 في 18-1-1976 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2516) في 1-3-1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى احكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل والصلاحية المخولة لنا .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية خه بات التابعة لمحافظة أربيل، وبالحدود المبينة ادناه، وذلك وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .

الامين العام لادارة البلديات والمصايف
في منطقة الحكم الذاتي

الحدود:
شمالا – يبدأ الحد من نقطة التقاء وادي عيش عرب بمنتصف نهر الزاب الكبير، ويتدجه نحو الشرق بمحاذاة وادي عيش عرب، الى التقائه بحدود قرية جالوك صغير مقاطعة 60/ مركز أربيل .
شرقا – يبدأ الحد من نقطة التقاء وادي عيش عرب بحدود قرية جالوك صغير رقم 60/ مركز أربيل، ثم يتجه نحو الجنوب الغربي بمحاذاة حدود قرية جالوك صغير، الى التقائه بوادي داربرو .
جنوبا – يبدأ الحد من نقطة التقاء حدود مقاطعة جالوك صغير مقاطعة (60) بوادي داربرو، ثم يتجه الحد نحو الغرب بمحاذاة وادي داربرو، الى نقطة التقائه بطريق جديدة زاب – هنجيروك – 359 -، ومن ثم يتجه نحو الغرب ايضا بمحاذاة طريق جديدة زاب – هنجيروك – 359-، الى التقائه بحدود القطعة المرقمة 13/1، ومن ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي بمحاذاة القطعة 13/1، ومن ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي بمحاذاة القطعة 13/1، الى التقائه بحدود قرية جمه دبس رقم 62/ مركز أربيل، ثم يتجه الحد نحو الغرب بمحاذاة حدود مقاطعة جمه دبس، الى التقائه بالزاب الكبير .
غربا – منتصف نهر الزاب الكبير – 350 -، والتي تحادد ناحية أسكي كلك / قضاء الحمدانية / محافظة نينوى .