قانون استثناء خريجي اوائل في المعهد الطبي من قانون تدرج الخدمة رقم 362 لسنة 1976

      التعليقات على قانون استثناء خريجي اوائل في المعهد الطبي من قانون تدرج الخدمة رقم 362 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون استثناء خريجي اوائل في المعهد الطبي من قانون تدرج الخدمة رقم 362 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 362
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-4-1976 ما يلي:-
1 – يستثنى عشرة من بين الربع الاول للخريجين الاوائل في المعهد الطبي الفني، في كل من بغداد والسليمانية من احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973، وتخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيينهم، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
2 – يتولى وزراء الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة