تصحيح التعديل رقم 1 لسنة 1976 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973

      التعليقات على تصحيح التعديل رقم 1 لسنة 1976 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح التعديل رقم 1 لسنة 1976 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

يصحح التعديل رقم (1) لسنة 1976 لجدول العوائد والاجور المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2515) الصادر بتاريخ 23-2-1976، لتقرأ الفقرة الثانية: (تستوفي اجور السفر والوقت لوسائط النقل البرية التي تقل افراد وحدة الغوص او معداتهم الخ . . . ) بدلا من (تستوفي اجور السفر والوقت لوسائط النقل البحرية . . . ) .

رئيس المؤسسة العامة
للموانىء العراقية