رقم 287 لسنة 1976 قرار ترسيم سيارات الصالون و الستيشين الاميركية

      التعليقات على رقم 287 لسنة 1976 قرار ترسيم سيارات الصالون و الستيشين الاميركية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 287 لسنة 1976 قرار ترسيم سيارات الصالون و الستيشين الاميركية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 287
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-03-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16-3-1976 ما يلي:-
1 – ترسم سيارات الصالون والستيشن من الطراز الامريكي من اي منشأ كان بنسبة (300%) من القيمة، بضمنها الضميمة الكمركية، وذلك استثناء من احكام الفقرة (أ) من البند (87/2) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل .
2 – ينفذ هذا القرار على السيارات المذكورة الداخلة في أو بعد 4-12-1975، ويطبق كذلك على السيارات المذكورة الداخلة الى العراق على سبيل الادخال الكمركي في او بعد التاريخ المذكور اعلاه، في حالة استيفاء الرسم الكمركي عنها .
3 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة