قانون تصديق اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و مجلس التعاون الاقتصادي

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و مجلس التعاون الاقتصادي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و مجلس التعاون الاقتصادي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-04-06 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية ومجلس التعاون الاقتصادي الموقع عليها في موسكو من قبل ممثلي الطرفين بتاريخ 4/ تموز/ 1975، ونظام اللجنة المتركة الملحق بها .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية ومجلس التعاون الاقتصادي في عقد اتفاقية للتعاون تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنيكي المتعدد الاطراف بينهما، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بموسكو في 4-7-1975، ولغرض تصديقها .
شرع هذا القانون .