التعديل الاول لتعليمات تنظيم بيع الاعشاب الطبية

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تنظيم بيع الاعشاب الطبية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تنظيم بيع الاعشاب الطبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة ( 1 ) من تعليمات تنظيم بيع الاعشاب الطبية رقم ( 1 ) لسنة 1997 وتكون الفقرة ( جـ ) لها .
جـ – اجتياز دورة تدريبية تقام في قسم الاعشاب الطبية .

مادة 2
يلغى نص الفقرة ( أ ) من مادة ( 3 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
أ – يجب ان تتوفر في المحل الشروط الصحية بأن تكون الارضية مبلطة بمادة ملساء وسهلة التنظيف والجدران مطلية بمادة ملساء ايضاً ويحتوي على تأسيسات صحية وكهربائية وشبكة انابيب الماء الصافي .

مادة 3
اولاً – يلغى نص الفقرة ( أ ) من مادة ( 5 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
أ – ان تكون الاعشاب المبيعة بشكلها الخام الجاف او تطحن آتياً عند الطلب وعدم اضافة اي مادة كيمياوية او سائلة او دهنية اليها .
ثانياً – يلغى نص الفقرة ( جـ ) من مادة ( 5 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
جـ – لا يجوز بيع أي دواء عشبي ما لم يكن مسجلاً لدى قسم الاعشاب الطبية .
ثالثاً – يضاف ما يلي الى مادة ( 5 ) من التعليمات وتكون الفقرة ( و ) لها: –
و – يجوز بيع الزيوت الغذائية ذات العلاقة بالاعشاب الطبية المنتجة من معامل مجازة من الجهات المختصة .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة