النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها

مادة 1
اولاً – تعتبر الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
ثانياً – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بهيئة الكهرباء ويكون مركزا الرئيس في مدينة الموصل ولها ان تفتح فروعاً في ضمن المنطقة الجغرافية المحددة لها .
ثالثاً – يكون رأس مال الشركة ( 581000 .000 ) خمسمائة وواحد وثمانون مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج الطاقة الكهربائية لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج ونقل الطاقة الكهربائية واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق اهداف خطة التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
اولاً – انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وبيعها والقيام بأعمال الصيانة .
ثانياً – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية المكملة لها والجديدة مع الشركات والدوائر المعنية في قطاع الكهرباء .
ثالثاً – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها واحتياجها .
رابعاً – بيع الطاقة الكهربائية المنتجة لشركات التوزيع وحسب المناطق الجغرافية او بيعها الى اية جهة اخرى تحدد بموجب التوجيهات المركزية .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يدير الشركة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية ) . ويتولى رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
اولاً – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيساً وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أ – اربعة اعضاء يختارهم مدير هيئة الكهرباء من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مدير الهيئة من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانياً – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب الموظفون احدهم ويعين مدير الهيئة العضوين الآخرين .
ثالثاً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعاً – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من موظفي الشركة ما يأتي: –
أ – ان يكون من موظفيها وعلى الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
جـ – ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الاقل .
د – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
خامساً – ينتخب ممثلا موظفي الشركة على النحو الآتي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول او الاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في الوحدات التنظيمية على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الوحدة التنظيمية او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق الا لموظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياطاً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربع وعشرون ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ثمان واربعون ساعة ويكون قراره نهائياً .

المحتوى2
مادة 6
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة تمهيداً لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة تمهيداً لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
جـ – اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية او انشاء خطوط جديدة تمهيداً لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من كلفة الانتاج تمهيداً لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح تمهيداً لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات ( الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الاشراف والتدقيق لقضايا السيطرة النوعية ( التلف والضياع ) في العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية ام المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
– الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الهيئة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقاً للقانون .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقاً للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهداً متميزاً في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على ( 50000 ) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسير نشاطاتها في ظل احكام القوانين .
ت – المصادقة على تسعير الطاقة المنتجة وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ث – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
ح – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والآلات واية مواد اخرى تحتاجها الشركة او اية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقاً لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
ثانياً – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها عدا ما يتعلق بالامور المنصوص عليها بالفقرات ( أ ) و( ب ) و( جـ ) و( د ) من البند ( اولاً ) – من هذه مادة فتنفذ بعد مصادقة مدير الهيئة عليها .
ثالثاً – للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة الى مدير عام الشركة باستثناء الامور المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( جـ ) و( د ) منه .

الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
اولاً – يدير الشركة مدير عام حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض من مهامه الى معاونه او مدراء الاقسام والوحدات التنظيمية او أي من موظفيها .
ثانياً – يمارس المدير العام المهام الآتية: –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
ب – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة كل ( 120 ) مئة وعشرون يوماً عن سير اعمال الشركة والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
د – اعداد الخطط التشغيلية السنوية للانشطة التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
هـ – اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها .
و – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
ز – تنفيذ نظام منح الحوافز والمكافآت للموظفين في الشركة وفقاً للقانون .
ح – اعتماد المصارف التي تودع فيها اموال الشركة .
ط – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة عليها .
ي – المصادقة على عطاءات الشركة والدعوات الخاصة بأعمالها وفقاً للقانون .
ك – ابرام القروض بموافقة مجلس الادارة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ل – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقاً للقانون .
م – اعداد الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية في الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
ن – اعداد الهيكل التنظيمي والاداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره .
ثالثاً – معاون المدير العام
حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزاً على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في للدولة ويمارس الصلاحيات المخولة له من المدير العام للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها او اية مهام اخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
اولاً – تشكيلات مركز الشركة
أ – قسم التخطيط: –
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى التخطيط لجميع فعاليات الشركة من انتاج الطاقة واعداد الموازنة الكهربائية وبرامج الصيانة للمشاريع الجديدة من محطات توليد ومحطات ثانوية وخطوط نقل واعداد الدراسات والبحوث التي تخدم العمل وتعمل على تطويره والارتفاع بمستواه وايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات بالاساليب العلمية المناسبة والتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تدريب وتأهيل العاملين لغرض تطوير كفاءتهم وخبراتهم ورفع مستوى أداهم ووضع الخطط اللازمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وترتبط بالقسم الشعب الآتي: –
1 – البحوث والدراسات
2 – التخطيط والبرمجة
3 – التدريب والتأهيل
4 – المتابعة والمراسلات الفنية
ب – قسم شبكات النقل
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى متابعة الاعمال والحوادث اليومية للشبكات من الناحية الفنية وحل مشاكل الشبكات والاختناقات الفنية والمشاركة في التخطيط والدراسات مع الشبكات وقسم التخطيط والدراسات في الشركة وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – المحطات
2 – الادارة
3 – الخطوط
جـ – قسم محطات التوليد
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى وضع الخطط والاسس العلمية لأساليب الصيانة والتشغيل والتحوير والتطوير لجميع اجهزة ومعدات محطات التوليد ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع المحطات والجهات ذات العلاقة ومتابعة توفير وشراء المواد الاحتياطية لمحطات التوليد بالتنسيق مع قسم الشؤون التجارية وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – الكهرباء
2 – السيطرة
3 – التشغيل
4 – الميكانيك وصيانة الآليات
د – قسم الفحص والتقييسي الهندسي يديريه موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى الاشراف على الفحص للمحطات والشبكات التابعة للمنطقة الشمالية واقسام السلامة الصناعية في المحطات والشبكات التابعة للشركة وفحص المراجل واوعية الضغط العالي واصدار شهادات الفحص وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – الاحصاء والمتابعة
2 – التفتيش
3 – السلامة
4 – الفحص الاتلافي
5 – الفحص الكهربائي
6 – الفحص اللا اتلافي
7 – المختبر الكيمياوي
8 – الورشة الميكانيكية
هـ – قسم الشؤون القانونية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى دراسة النواحي القانونية الخاصة بالشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذها وتصديق الكفالات والتعهدات وفقاً للقانون وادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان وترتبط بالقسم الشعبتين الآتيتين: –
1 – العقود والاستشارات
2 – الدعاوي والاستملاكات
و – قسم الشؤون الادارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى اعداد الملاكات وتنفيذ قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات المتعلقة بها والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في الوحدات التنظيمية التابعة للشركة واجراء معاملات التوظيف الخاصة بالشركة ونقل الموظفين وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط فيها واقامة الاحتفالات والمهرجانات المركزية واستقبال الوفود وتنظيم وسائط النقل وحركتها ونقل الموظفين من والى مقر الشركة وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – ادارة الافراد
2 – النقل وصيانة الآليات
3 – التعبئة والاحصاء
4 – الخدمات الادارية
5 – العلاقات والاعلام
ز – قسم الشؤون المالية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى تنفيذ التوجيهات والخطط والعمل على رفع كفاءة اداء الوحدات الحسابية للمنطقة الشمالية وتأمين توفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها واعداد المنهاج الاستثماري للشركة بالاشتراك مع قسم التخطيط واعداد الموازنة السنوية ودراستها مع الاقسام ذات العلاقة والاشراف على تدقيق الحسابات الختامية لجميع الوحدات التنظيمية وتوحيدها ودراسة الوضع المالي وتقديم الملاحظات بشأنها والاشراف على الشعب الحسابية ومتابعة ايرادات مبيعات الطاقة مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال . وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – المالية .
2 – الميزانية .
3 – التكاليف .
4 – الموجودات والحسابات المخزنية .
5 – الرواتب .
6 – حسابات الخطة والاعتمادات .
ح – قسم الشؤون التجارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الاحتياطية والتشغيلية والاجهزة والمعدات من داخل العراق او من خارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة مطابقة للمواصفات الفنية وبأسعار اقتصادية ضماناً لاستمرارية العملية الانتاجية والاشراف على مخازن الشرك من النواحي الفنية وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – التجهيز الداخلي
2 – المخازن
3 – التجهيز الخارجي
ط – قسم الرقابة الداخلية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على شهادة جامعية اولية في العلوم المحاسبية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى: –
تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد وموازنة المراجعة الشهرية والعقود المبرمة مع الشركة واستمارات رواتب الموظفين ومخصصاتهم ومتابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها .

المحتوى4
ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصارف . والمطابقة اليومية مع الصندوق والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة عند اكتشافها وحماية اصولها وموجوداتها وتطوير انظمة العمل الرقابية للشركة واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ( 30 ) يوماً من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – التدقيق الاداري .
2 – التدقيق المالي .
3 – تدقيق الموازنات التخطيطية والختامية والخطة الاستثمارية .
4 – الارشيف والرقابة الداخلية .
ثانياً – ترتبط بالشركة التشكيلات الآتية: –
أ – محطة كهرباء بيجي الحرارية .
ب – محطة كهرباء الموصل الغازية .
جـ – محطة كهرباء سد صدام الكهرومائية
د – محطة كهرباء دبس الغازية والبخارية
هـ – محطة كهرباء ملا عبدالله الغازية
و – محطة كهرباء دربندي خان الكهرومائية
ر – محطة كهرباء سد دوكان الكهرومائية
ح – شبكة الشمال الغربي
ط – شبكة الشمال الشرقي
ي – مركز الاتصالات ونقل المعلومات
ك – مركز السيطرة الشمالي

الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 10
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء