عنوان التشريع: تعديل مبالغ رسوم منح اجازات البناء والترميم للمباني السكنية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-24 00:00:00
استناداً الى احكام البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5 / 8 / 1996 قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
1 – تعديل مبالغ رسوم منح اجازات البناء والترميم للمباني السكنية في بغداد ومراكز المحافظات والاقضية والنواحي المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 5 ) في 4 / 1 / 1996 المعدل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( 19 ) في 9 / 4 / 1997 لتكون على النحو الآتي: –
اولاً – رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية .
أ – بغداد ( 30000 ) ثلاثين الف دينار .
ب – مراكز المحافظات ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار .
جـ – الاقضية والنواحي ( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمئة دينار .
ثانياً – رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية .
أ – بغداد ( 1500 ) الف وخمسمائة دينار .
ب – مراكز المحافظات ( 900 ) تسعمئة دينار .
جـ – الاقضية والنواحي ( 300 ) ثلاثمئة دينار .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد مهدي صالح
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية / وكالة