عنوان التشريع: لوزير التربية اختيار مجموعة من الرياض والمدارس واطلاق عليها اسم مدارس الجذب الحية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
لوزير التربية اختيار مجموعة من الرياض والمدارس ذات مواصفات وامكانيات تعليمية وفنية جيدة يطلق عليها اسم مدارس الجذب الجيد .
مادة 2
يسدد اولياء امور الاطفاء والتلاميذ والطلاب الذين يلتحقون بمدارس الجذب الجيد مبلغاً سنوياً يحدده وزير التربية بموافقة هيئة الرأي .
مادة 3
يستوفى من اولاد موظفي الدولة المستمرين في الخدمة والمتقاعدين بسبب بلوغهم السن القانونية للاحالة على التقاعد الحد الادنى من المبالغ المقررة في مدارس الجذب الجيد .
مادة 4
يعفى من دفع المبالغ المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذا القرار: –
1 – المقبولون من ابناء منتسبي وزارة التربية والتدريسيين في كليات التربية وكليات المعلمين .
2 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة من المقبولين من ابناء المتعففين .
مادة 5
توزع المبالغ المستحصلة من تنفيذ هذا القرار على الوجه الآتي: –
1 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة لتطوير العملية التربوية في المدرسة .
2 – نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة للعاملين في المدرسة .
3 – نسبة ( 7٪ ) سبع من المئة حوافز للمتميزين من اعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة والمشرفين والاختصاصيين الذين يشرفون عليهم .
4 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة للموظفين الاداريين القائمين على تسيير شؤون هذه المدارس في المديرية العامة للتربية .
5 – نسبة ( 1٪ ) واحدة من المئة للموظفين الاداريين القائمين على تسيير شؤون هذه المدارس في ديوان الوزارة .
مادة 6
توزع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات ( 2، 3، 4، 5 ) من البند ( خامساً ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الرأي .
مادة 7
تخضع حسابات هذه الرياض والمدارس للتدقيق الداخلي ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة