لوزير التربية اختيار مجموعة من الرياض والمدارس واطلاق عليها اسم مدارس الجذب الحية

      التعليقات على لوزير التربية اختيار مجموعة من الرياض والمدارس واطلاق عليها اسم مدارس الجذب الحية مغلقة

عنوان التشريع: لوزير التربية اختيار مجموعة من الرياض والمدارس واطلاق عليها اسم مدارس الجذب الحية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
لوزير التربية اختيار مجموعة من الرياض والمدارس ذات مواصفات وامكانيات تعليمية وفنية جيدة يطلق عليها اسم مدارس الجذب الجيد .

مادة 2
يسدد اولياء امور الاطفاء والتلاميذ والطلاب الذين يلتحقون بمدارس الجذب الجيد مبلغاً سنوياً يحدده وزير التربية بموافقة هيئة الرأي .

مادة 3
يستوفى من اولاد موظفي الدولة المستمرين في الخدمة والمتقاعدين بسبب بلوغهم السن القانونية للاحالة على التقاعد الحد الادنى من المبالغ المقررة في مدارس الجذب الجيد .

مادة 4
يعفى من دفع المبالغ المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذا القرار: –
1 – المقبولون من ابناء منتسبي وزارة التربية والتدريسيين في كليات التربية وكليات المعلمين .
2 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة من المقبولين من ابناء المتعففين .

مادة 5
توزع المبالغ المستحصلة من تنفيذ هذا القرار على الوجه الآتي: –
1 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة لتطوير العملية التربوية في المدرسة .
2 – نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة للعاملين في المدرسة .
3 – نسبة ( 7٪ ) سبع من المئة حوافز للمتميزين من اعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة والمشرفين والاختصاصيين الذين يشرفون عليهم .
4 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة للموظفين الاداريين القائمين على تسيير شؤون هذه المدارس في المديرية العامة للتربية .
5 – نسبة ( 1٪ ) واحدة من المئة للموظفين الاداريين القائمين على تسيير شؤون هذه المدارس في ديوان الوزارة .

مادة 6
توزع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات ( 2، 3، 4، 5 ) من البند ( خامساً ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الرأي .

مادة 7
تخضع حسابات هذه الرياض والمدارس للتدقيق الداخلي ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة