لوزارة التعليم العالي التصرف بالنسبة المقررة لها من الايرادات بالعملة الاجنبية حوافز للموظفين

      التعليقات على لوزارة التعليم العالي التصرف بالنسبة المقررة لها من الايرادات بالعملة الاجنبية حوافز للموظفين مغلقة

عنوان التشريع: لوزارة التعليم العالي التصرف بالنسبة المقررة لها من الايرادات بالعملة الاجنبية حوافز للموظفين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التصرف بالنسبة المقررة لها من ايرادات الكليات والمعاهد الرسمية الصباحية والمسائية من العملة الاجنبية على الوجه الآتي: –
1 – تؤول نسبة ( 40٪ ) اربعين من المئة الى صندوق التعليم العالي وتوزع حوافز على الموظفين بعد تحويلها الى الدينار العراقي من خلال الجهاز المصرفي الحكومي بالسعر الذي يشتريه من المواطنين .
2 – تخصص نسبة ( 60٪ ) ستين من المئة لاستيراد مستلزمات العملية التدريسية .

مادة 2
يوزع مركز الوزارة الايرادات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( اولاً ) من هذا القرار على الوجه الآتي: –
1 – نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة الى صناديق التعليم العالي في الكليات والمعاهد والمراكز وفقاً لحجمها ودورها في تحقيق هذه الايرادات .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة الى صناديق التعليم العالي في الجامعات والهيئات وفقاً لحجمها ودورها في تحقيق هذه الايرادات .
3 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة