عنوان التشريع: لوزارة التعليم العالي التصرف بالنسبة المقررة لها من الايرادات بالعملة الاجنبية حوافز للموظفين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التصرف بالنسبة المقررة لها من ايرادات الكليات والمعاهد الرسمية الصباحية والمسائية من العملة الاجنبية على الوجه الآتي: –
1 – تؤول نسبة ( 40٪ ) اربعين من المئة الى صندوق التعليم العالي وتوزع حوافز على الموظفين بعد تحويلها الى الدينار العراقي من خلال الجهاز المصرفي الحكومي بالسعر الذي يشتريه من المواطنين .
2 – تخصص نسبة ( 60٪ ) ستين من المئة لاستيراد مستلزمات العملية التدريسية .
مادة 2
يوزع مركز الوزارة الايرادات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( اولاً ) من هذا القرار على الوجه الآتي: –
1 – نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة الى صناديق التعليم العالي في الكليات والمعاهد والمراكز وفقاً لحجمها ودورها في تحقيق هذه الايرادات .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة الى صناديق التعليم العالي في الجامعات والهيئات وفقاً لحجمها ودورها في تحقيق هذه الايرادات .
3 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة