استيفاء مبالغ مقابل تزويد الطالب بالوثائق التي يرغب الحصول عليها من وزارو التعليم العالي

      التعليقات على استيفاء مبالغ مقابل تزويد الطالب بالوثائق التي يرغب الحصول عليها من وزارو التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبالغ مقابل تزويد الطالب بالوثائق التي يرغب الحصول عليها من وزارو التعليم العالي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
1 – تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبالغ الآتية مقابل تزويد الطالب او الخريج بالوثائق التي يرغب في الحصول عليها: –
أ – ( 10000 ) عشرة آلاف دينار عن اصدار وتصديق شهادة جدارية .
ب – ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن اصدار وتصديق وثيقة بالدرجات باللغة العربية او المترجمة و( 2000 ) الفي دينار لكل نسخة اضافية .
جـ – ( 1000 ) الف دينار عن تأييد التخرج ( وثيقة بدون درجات ) .
د – ( 10000 ) عشرة آلاف دينار عن فتح ملفات دراسية للطلبة العراقيين الدارسين على النفقة الخاصة خارج العراق .
هـ – ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن معادلة شهادات التخرج من خارج العراق و( 2000 ) الفي دينار لكل نسخة اضافية .
2 – أ – تستقطع نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة من مجموع الايرادات المنصوص عليها في هذا القرار وتسجل ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
ب – يتم استيفاء المبالغ المنصوص عليها ( أ، ب، ج ) من الفقرة ( 1 ) من هذا البند من الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية او الكلية او المعهد عند اصدارها او تصديقها للشهادات والوثائق ويؤول صافي الايرادات الى صناديق التعليم العالي بنسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة الى الكلية او المعهد وبنسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة الى الجامعة او المعهد وبنسبة ( 10٪ ) عشر من المئة الى مركز الوزارة وتوزع حوافز على الموظفين .
ج – تؤول المبالغ المنصوص عليها في ( د، هـ ) من الفقرة ( 1 ) من هذ البند الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة وتوزع حوافز على الموظفين .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة