عنوان التشريع: استيفاء مبالغ مقابل تزويد الطالب بالوثائق التي يرغب الحصول عليها من وزارو التعليم العالي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
1 – تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبالغ الآتية مقابل تزويد الطالب او الخريج بالوثائق التي يرغب في الحصول عليها: –
أ – ( 10000 ) عشرة آلاف دينار عن اصدار وتصديق شهادة جدارية .
ب – ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن اصدار وتصديق وثيقة بالدرجات باللغة العربية او المترجمة و( 2000 ) الفي دينار لكل نسخة اضافية .
جـ – ( 1000 ) الف دينار عن تأييد التخرج ( وثيقة بدون درجات ) .
د – ( 10000 ) عشرة آلاف دينار عن فتح ملفات دراسية للطلبة العراقيين الدارسين على النفقة الخاصة خارج العراق .
هـ – ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن معادلة شهادات التخرج من خارج العراق و( 2000 ) الفي دينار لكل نسخة اضافية .
2 – أ – تستقطع نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة من مجموع الايرادات المنصوص عليها في هذا القرار وتسجل ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
ب – يتم استيفاء المبالغ المنصوص عليها ( أ، ب، ج ) من الفقرة ( 1 ) من هذا البند من الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية او الكلية او المعهد عند اصدارها او تصديقها للشهادات والوثائق ويؤول صافي الايرادات الى صناديق التعليم العالي بنسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة الى الكلية او المعهد وبنسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة الى الجامعة او المعهد وبنسبة ( 10٪ ) عشر من المئة الى مركز الوزارة وتوزع حوافز على الموظفين .
ج – تؤول المبالغ المنصوص عليها في ( د، هـ ) من الفقرة ( 1 ) من هذ البند الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة وتوزع حوافز على الموظفين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة