تعديل قرار 847 / 1996 حول رسوم صندوق التعليم العالي حوافز للموظفين

      التعليقات على تعديل قرار 847 / 1996 حول رسوم صندوق التعليم العالي حوافز للموظفين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 847 / 1996 حول رسوم صندوق التعليم العالي حوافز للموظفين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
يلغى نص البند ( ثانياًَ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 147 ) المؤرخ في 2 / 12 / 1996 ويحل محله ما يأتي: –

مادة 2
تؤول نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة من حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة وتوزع حوافز على الموظفين، ويقيد المتبقي من الرسوم ايراداً للخزينة العامة .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة