تصديق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين العراق والجمهورية اليمنية

      التعليقات على تصديق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين العراق والجمهورية اليمنية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين العراق والجمهورية اليمنية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 5 / 10 / 1998 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لأجل تعزيز وتوطيد التعاون بين جمهورية العراق والجمهورية اليمنية في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية بما يخدم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعلى اساس تحقيق مبدأ المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة،
شرع هذا القانون .