عنوان التشريع: تصديق اتفاقية العمل الدولية 172 / 1991 والتوصية الملحقة بها
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ( 172 ) لسنة 1991 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، والتوصية المرقمة بـ ( 179 ) لسنة 1991 الملحقة بها، اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 5 / 6 / 1991 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت جمهورية العراق عضواً في منظمة العمل الدولية ولأجل تصديق انضمامها الى اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ (172) لسنة 1991 بشأن “ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة” والتوصية المرقمة بـ ( 179 ) لسنة 1991 الملحقة بها،
شرع هذا القانون .