توزيع نسبة 20% من مبالغ الغرامات على الايتام والمسنين

      التعليقات على توزيع نسبة 20% من مبالغ الغرامات على الايتام والمسنين مغلقة

عنوان التشريع: توزيع نسبة 20% من مبالغ الغرامات على الايتام والمسنين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا التعليمات المعاني المبينة ازاءها: –
اولاً – الايتام: مستفيدو دور الدولة التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات .
ثانياً – المسنين: مستفيدو دور رعاية المسنين التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات .

مادة 2
يتم صرف المبالغ المتأتية من نسبة الـ ( 20٪ ) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من البند ( عاشراً ) من قرار مجلس قيادة رقم ( 20 ) في 27 / 1 / 2000 على النحو الآتي: –
اولاً – ايداع نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة منها في دفاتر توفير الايتام القصر باحدى المصارف الحكومية .
ثانياً – توزع نسبة الـ ( 90٪ ) المتبقية على الحالات الآتية: –
أ – يتم تسليم جزء منها نقداً للايتام من غير المنصوص عليهم في البند ( اولاً ) من هذه مادة وللمسنين وفقاً لحاجتهم، وعند الضرورة .
ب – لصيانة الابنية والموجودات الثابتة لدور الدولة ودور رعاية المسنين .
جـ – لتأمين المستلزمات الشخصية من متطلبات الكسوة وغيرها للايتام والمسنين .
د – لتوفير المفروشات والمستلزمات لدور الدولة ودور رعاية المسنين .
هـ – لتوفير المستلزمات الرياضية والثقافية لهذه الدور .

مادة 3
تحدد دائرة الرعاية الاجتماعية الاحتياجات للاغراض المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من مادة ( 2 ) من هذه التعليمات بكشف اصولي يعزز بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 27 / 1 / 2000 .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية