عنوان التشريع: مهام وتشكيلات قسم استثمار اموال القاصرين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يستحدث في مركز دائرة رعاية القاصرين قسم يسمى ( قسم استثمار اموال القاصرين ) يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال استثمار الاموال وادارتها يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص .
مادة 2
يتولى القسم المهام الآتية: –
اولاً – تنفيذ قرارات مجلس رعاية القاصرين في ادارة واستثمار اموال القاصرين .
ثانياً – تقديم التوصيات الى مجلس رعاية القاصرين بكل ما له علاقة باستثمار اموال القاصرين وتنميتها والحفاظ عليها .
ثالثاً – اعداد خطط ودراسات ذات علاقة باستثماراموال القاصرين وتقديمها الى مجلس رعاية القاصرين .
رابعاً – ترشيح الاختصاصيين من ذوي الخبرة في مجال استثمار الاموال لتقديم دراسة بشأن استثمار اموال القاصرين .
خامساً – اعداد تقرير سنوي بنشاط القسم يتضمن وصفاً للاعمال والاستثمارات التي قام بها والمردود الاقتصادي لها وتقديمه في نهاية كل سنة الى مجلس رعاية القاصرين للمصادقة عليه .
سادساً – تنظيم جدول اعمال مجلس رعاية القاصرين وتوثيق جلساته وتبليغ قراراته .
سابعاً – اية مهام يكلفه مجلس رعاية القاصرين القيام بها .
مادة 3
يتكون قسم استثمار اموال القاصرين من: –
اولاً – شعبة الودائع الثابتة: وتتولى متابعة الودائع التي تنظمها مديريات رعاية القاصرين من الفائض النقدي المودع في المصارف وتنظيم المستندات ومسك السجلات الخاصة بها واستحصال النماء المتحقق عليها واعداد ميزان المراجعة الشهري بتلك الودائع واستقطاع حصة المديريات من الفوائد وارسالها الى المديريات وارسال ما يصيب الحساب المستقل .
ثانياً – شعبة الاسهم والسندات والاوراق المالية: وتتولى شراء الاسهم في الشركات التي يقرر مجلس رعاية القاصرين استثمار اموال القاصرين فيها ومتابعة تحصيل الارباح وتوزيعها على مديريات رعاية القاصرين التي تم شراء الاسهم من ارصدتها وكذلك شراء السندات الحكومية وحوالات الخزيمة واية اوراق مالية اخرى يقرر المجلس شراءها وتوزيع الارباح وفقاً لرصيد كل مديرية اشتركت في دفع قيمة تلك الاوراق ومسك سجلات خاصة بذلك .
ثالثاً – شعبة العقارات: وتتولى ادارة العقارات المملوكة الى دائرة رعاية القاصرين وادارتها واستيفاء بدلاتها وتوزيعها وفقاً للقانون وكذلك التحري عن العقارات التي يمكن شراؤها من ارصدة القاصرين وتسجيلها باسم ( دائرة رعاية القاصرين – صندوق اموال القاصرين ) .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل