عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي لسوق بغدلد للاوراث المالية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يلغى نص البند ( ثالثاً ) من مادة ( 1 ) من النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية لسنة 1997 ويحل محلها ما يأتي: –
ثالثاً – اسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية التي يقرر المجلس قبول تداولها في السوق .
ثانياً – يضاف ما يلي الى مادة ( 1 ) من النظام الداخلي ويكون البند ( رابعاً ) لها: –
رابعاً – يجري تداول اسهم وسندات الشركات المساهمة في سوق بغداد للاوراق المالية على مستويين هما: –
أ – السوق الموازي ويختص بتداول اسهم الشركات حديثة التأسيس واسهم وسندات الشركات التي لا تتوفر فيها شروط التداول في السوق النظامي .
ب – السوق النظامي ويختص بتداول سندات الحكومة العراقية ودوائرها والقطاع الاشتراكي وحوالات الخزيمة والاسهم والسندات التي تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا النظام .
مادة 2
يلغى نص مادة ( 2 ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 2 –
اولاً – يشترط لتسجيل وقبول تداول اسهم الشركات في السوق الموازي ما يأتي: –
أ – ان يكون قد مضى على منح الشركة شهادة التأسيس وممارسة نشاطها مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر .
ب – ان لا يقل المدفوع من رأسمالها المكتتب به عن ( 50٪ ) خمسين من المئة .
جـ – ان لا يقل عدد المساهمين فيها عن ( 50 ) خمسين مساهماً .
د – ان تعد حسابات ختامية مؤيدة من مراقب الحسابات للمدة من تأريخ تأسيسها الى نهاية الشهر الذي يسبق تقديم طلب تداول اسهمها .
هـ – ان تلتزم بمراعاة احكام مادة ( 3 ) من النظام الداخلي للسوق .
و – ان تقدم طلباً الى ادارة السوق وفق الاستمارة التي يعدها السوق، مرفقاً به: –
1 – صورة من شهادة التأسيس مصدقة من مسجل الشركات .
2 – صورة من اجازة ممارسة النشاط مصدقة من الجهة القطاعية المختصة ان وجدت .
3 – نسخة من عقد التأسيس مصدقة من مسجل الشركات .
4 – مجموعة كاملة من الحسابات الختامية مؤيدة من مراقب الحسابات للمدة من تأسيس الشركة لغاية نهاية الشهر الذي يسبق تقديم الطلب .
5 – تقرير مفصل عن نشاط الشركة وخططها المستقبلية .
ثانياً – يشترط لتسجيل وقبول تداول اسهم الشركات في السوق النظامي ما يأتي: –
أ – ان تكون الشركة قد مارست نشاطها فعلاً واصدرت حسابات ختامية لسنة مالية كاملة مارست خلالها نشاطها .
ب – ان يكون رأسمالها المكتتب به مدفوعاً بالكامل .
جـ – ان لا يقل عدد المساهمين فيها عن ( 50 ) خمسين مساهماً .
د – ان لا يقل صافي حقوق المساهمين عن ( 100٪ ) مئة من المئة من رأسمالها المدفوع .
هـ – ان تلتزم بمراعاة احكام مادة ( 3 ) من النظام الداخلي للسوق .
و – ان تقدم طلباً الى ادارة السوق، وفق الاستمارة التي يعدها السوق، مرفقاً به ما يلي، اذا كانت مسجلة في السوق الموازي: –
1 – مجموعة كاملة من الحسابات الختامية مصدقة من مراقب الحسابات لمدة سنة مالية كاملة مارست خلالها نشاطها .
2 – تقرير مفصل عن نشاط الشركة وخططها المستقبلية .
ثالثاً – اذا كانت الشركة غير مسجلة في السوق الموازي فعليها ان ترفق ما يلي، اضافة الى المنصوص عليه في الفقرة ( و ) من البند ( ثانياً ) من هذه مادة: –
1 – صورة من شهادة التأسيس مصدقة من مسجل الشركات .
2 – صورة من اجازة ممارسة النشاط مصدقة من الجهة القطاعية المختصة .
3 – نسخة من عقد التأسيس مصدقة من مسجل الشركات .
رابعاً – تعرض ادارة السوق على المجلس الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( و ) من البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذه مادة مع جميع مرفقاته وتقريراً تقويمياً عن المركز المالي للشركة وكفاءة ادائها من واقع البيانات المقدمة مع التوصيات المناسبة .
خامساً – ينقل تداول اسهم وسندات الشركة من السوق النظامي الى السوق الموازي بقرار من المجلس في الحالات الآتية: –
أ – انخفاض صافي حقوق المساهمين فيها الى اقل من ( 75٪ ) خمس وسبعين من المئة من رأس المال المدفوع .
ب – اذا ظهرت الحسابات الختامية للسنة المالية الاخيرة خسارة تتجاوز نسبتها ( 30٪ ) ثلاثين من المئة من صافي حقوق المساهمين كما كان في بداية تلك السنة .
جـ – اذا حققت خسائر متراكمة خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة تتجاوز نسبتها ( 50٪ ) خمسين من المئة من رأس المال المدفوع .
د – اذا توقفت عن ممارسة نشاطها مدة تزيد على ( 6 ) ستة اشهر .
سادساً – يتوقف تداول اسهم وسندات الشركة في السوقين النظامي والموازي في الحالات الآتية: –
أ – قبل ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة اذا كان جدول اعمالها يتضمن النظر في الحسابات الختامية او زيادة او تخفيض رأسمالها، او اندماجها . او تصفيتها ويستمر التوقف حتى اكتمال اجراءات زيادة او تخفيض رأس المال، ويكون التعوقف نهائياً عند صدور قرار بالتصفية او بالاندماج وزوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة .
ب – بناء على طلب مجلس ادارتها لأسباب مبررة يقبل بها المجلس وللمدة التي يراها مناسبة .
جـ – صدور قرار من المجلس وفق الفقرة ( ب ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 26 ) من القانون .
د – تأخر اصدار الحسابات الختامية ودعوى الهيئة العامة للانعقاد في موعد يتجاوز تسعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية الا لأسباب اضطرارية يقبل بها المجلس وللمدة التي يوافق عليها .
سابعاً – تشطب الشركة من السوقين النظامي والموازي ويتوقف تداول اسهمها وسنداتها بقرار من المجلس في الحالات الآتية: –
أ – صدور قرار منالهيئة العامة بتصفيتها .
ب – تجاوز خسائرها المتراكمة ( 75٪ ) خمسا وسبعين من المئة من رأسمالها المدفوع .
جـ – توقفها عن ممارسة نشاطها مدة تجاوزت سنة واحدة .
د – اندماجها في شركة اخرى .
مادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
هاشم علي عبيد
وكيل الوزارة