استحداث ناحية الخير في محافظة ميسان

      التعليقات على استحداث ناحية الخير في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: استحداث ناحية الخير في محافظة ميسان
التصنيف: امر

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة السادسة من قانون المحافظات المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1969، وبناء على حصول الموافقة، وعملاً بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة ( 5 ) من البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 88 ) لسنة 1990، تقرر ما يأتي: –

مادة 1
تستحدث ناحية في منطقة نهر العز بمحافظة ميسان باسم ( ناحية الخير )، ترتبط بقضاء المجر الكبير، ويكون مركزها في منطقة ( النكارة )، وتتبعها المقاطعات واجزاؤها المبينة ارقامها واسماؤها في ادناه: –
( جزء من المقاطعة / 4 الثلث الشرقي من الحفيرة وبمساحة ( 1200 ) دونم التابعة لقضاء قلعة صالح ( جزء من المقاطعة / 16 ) الوادية وبمساحة ( 66000 ) دونم التابعة لناحية العزيز، ( المقاطعة 8 / الصحين ) التابعة لقضاء المجر الكبير ( المقاطعة 9 / الوادية ) التابعة لقضاء المجر الكبير، ( جزء من المقاطعة 7 / بزايز الكفاخ ) وبمساحة ( 2833 ) دونما التابعة لناحية العدل، والمقاطعات ( 8 / الصحين ) و( 9 / الوادية ) و( 25 / الصيكل ) و( 26 / الكبيبة ) التابعة لناحية العدل، ( جزء من المقاطعة 4 / ابو نعيجه ) وبمساحة ( 270 ) دونما التابعة لناحية السلام، ( جزء من المقاطعة 8 / الخمس ) وبمساحة ( 16800 ) دونم التابعة لناحية السلام .

مادة 2
تكون حدود ناحية الخير على الوجه الآتي: –
أ – من الشمال: منتصف نهر العز وحتى ملتقاه مع منخفض البطاط .
ب – من الشرق: منتصف نهر العز .
ج – من الجنوب: الحدود الادارية بين محافظات البصرة وميسان وذ قار .
د – من الغرب: الحدود الادارية بين محافظتي ميسان وذي قار مع حدود المقاطعة ( 26 / الكبيبه ) المتجهة شرقاً حتى الحدود الادارية بين ناحية العدل سابقاً وناحية السلام ويتجه شمالاً حتى ملتقى حدود ( المقاطعة 8 / الخمس ) مع الحدود الادارية لناحية العدل ثم يتجه الحد مع حدود المقاطعة ( 8 / الخمس ) الى ( مقاطعة سيد حسين ) ويتجه شمالاً مع منخفض البطاط حتى ملتقاه مع نهر العو ( وكما موضح بالخارطة المرفقة ) .

احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة