عنوان التشريع: تعديل الرسم الجمركي على مواد مستوردة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-22 00:00:00
استنداً الى احكام البند ثالثاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 108 ) لسنة 1995 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
مادة 1
تعديل الرسم الكمركي الاضافي المفروض على مادة زيت الموقفات ( دهن بريك ) وزيادته من ( 8 .43٪ ) الى (10٪) واستثناء المنشأ العربي من تلك الزيادة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد مهدي صالح
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية / وكالة