عنوان التشريع: تعديل الرسم الجمركي على مواد مستوردة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-22 00:00:00
استناداً الى احكام البند ثالثاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 108 ) لسنة 1995 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
مادة 1
تعديل الرسم الكمركي الاضافي على مادة النشا المستورد ليكون ( 25٪ ) بدلاً من ( 10٪ ) مع استثناء المواد ذات المنشأ العربي من ذلك .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
محمد مهدي صالح
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية / وكالة