عنوان التشريع: تعديل قرار 21 لسنة 2000 عدم حق الاجنبين الاقامة في العراق الا بعد الزواج
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( 1 ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
مادة 1
يلغى نص البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 210 ) والمؤرخ في 5 / 12 / 2000 ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – لا يجوز للاجنبي البالغ سن الرشد الاقامة في العراق بصورة مؤقتة او دائمة لمدة تزيد على ( 5 ) خمس سنوات ما لم يكن متزوجاً وتقيم عائلته في العراق .
مادة 2
1 – تلغى الفقرة ( 2 ) من البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار .
2 – تلغى الفقرة ( 3 ) من البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار ويحل محله ما يأتي: –
3 – الطلبة الاجانب بالغو سن الرشد .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة