عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية الصحية البيطرية بين العراق وجمهورية السودان
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية الصحية البيطرية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في الخرطوم بتاريخ 11 / آب / 1993 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان في توظيف وتقوية اواصر الصداقة، وتعزيز الروابط الاخوية بين البلدين، وتنمية التعاون الفني في ميدان الطب البيطري وزيادة الانتاج الحيواني وحمايته من الامراض السارية والمعدية، وحماية الانسان من الامراض المشتركة، تم في الخرطوم التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 11 / 8 / 1993 ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .